قول
العلماء المعاصرة و السلف عن مسألة الاختلاف المطالع
الحمد لله مكور
النهار على الليل و مكور الليل على النهار, احمده سبحانه, وهو لكل حمد اهل, واشكره
و اثنى عليه الخير كله, لا اله الا هو ولا رب سواه واصلى واسلم على خير خلقه نبينا
محمد, بلغ الرسالة و ادى الامانة ونصح الامة وكشف الله لاه الأمة و جاهد فى الله
حق جهاده حتى اتانا اليقين, وقد ترك الأمة على محجة بيضاء, ليلها
كنـــهارها,لايزيغ عنها الا هالك,فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن امته,و اتاه
الوسيلة والفضيلة, وبعثه مقاما محموداً الذى وعده, وصلى الله وسلم على آله وصحبه
والتابعين بإحسان الى يوم الدين.
ان المستوى الفكرى
للامة المسلمين قد انحدر الى مستويات لم ترا الامة من قبل, فتعلمون ان حكامكم و
علمائكم انحرفو و غيرو الاحكام الشرعية حسب اهواوهم و وضعوا الاحكام الشرعية وراء
ظهورهم.
فان تحلّقً بيت الله
الحرام سترى حال المسلمين فترى أمراً مؤلم! آلافٌ مؤلفةٌ من المسلمين يجتمعون في
صعيد واحد من كل فجِّ عميق يرجون رحمة الله ويخافون عذابه, لا حدود تحدهم, ولا شيء
يفرقهم, وكأنهم يسيرون بأمر رجل واحد في كل سكنة وحركة ونلحظ – أيها المسلمون –
بعد عودتهم إلى بلادهم أمراً جللا, وكأننا في حلم جميل سرعان ما تلاشى .
فُرقة أتقن الحكام
وعلماؤهم حبكها, فرقة في البلاد والعباد, وفرقة وصلت للهلال وكأن للمسلمين أهلّة,
هلالاً في الأردن, وآخر في مصر, هلالاً في السعودية وآخر في سوريا وآخر فى الهند ,
بل احيانا في الهند هلالين او اكثر لا هلالا واحدا . حتى وصل الحال أن يتجرأ علماء
السلاطين والسوء على التصريح بعجيب الأمور كتصريح هليّل الذي يقول فيه "ثبتت
رؤية هلال ذي الحجة أمس"عجب العجابً أيها المسلمون: أيُتحرى الهلالُ بعد
ظهوره بيوم!!! هذا حال المسلمين اليوم. حرصٌ لافتٌ للنظر على تفريق المسلمين وعلى
إبراز سيادة الكفر بدل الإسلام
واؤكد للمرة بعد
ألألف على أنّ رؤيةَ مسلمٍ هلالَ رمضان أو هلال شوال توجب على المسلمين جميعهم
الصوم أو الإفطار، لا فرق بين بلد وبلد، ولا بين مسلم ومسلم، لأنّ من يرى الهلال
من المسلمين حجة على من لم يره. فقد رُوي عن ابن عباس أنّه قال: «جاء أعرابي
إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله
إلا الله وأنّ محمداً رسول الله، قال: نعم، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أن صوموا»، وليست شهادة مسلم في بلد أوْلى من شهادة مسلم في بلد آخر، ولا قيمة
للتقسيمات والحدود التي أقامها الكفار في بلاد المسلمين، وهذا الرأي "وحدة
المطالع" هو ما عليه جمهور العلماء، من مثل الإمام ابو حنيفة ومالك واحمد
ابن حنبل والطبري والشوكاني وابن تيمية والجزيري والنسفي وآخرين كثر، ولهذا ادعوكم
لالتزام الرأي الأقوى، فهو الذي يبرئ الذمة.
هذه الوثيقة المختسرة
ستظهر ببعض ما قال من السلف و العلماء المعاصرة. سوالى لكل من يعتقد باختلاف
المطالع. ما هو الحد للقارة التى تعتبر فيها الهلال و ما هى الدلائل الشرعية
لقبولها. اما سوالى الثانى فانها تتعلق بصوم يوم العرفة و كما تعرفون ان الناس فى
القارة الهندية يصومون فى 9 من ذى الحجة حسب التقويم الهندية و هذا يوم العيد فى
العرفة . ان الصوم فى يوم العيد حرام و الحكم هو لصوم يوم العرفة و ليس لتاسع (9)
من ذى الحجة
ابو خالد فضل الحسن
-----------------------------------------------------------------
الكتاب : نصب الراى فى تخريج احاديث الهداية 4 /479
المؤلف : عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي
حَدِيثُ اخْتِلَافِ
الْمَطَالِعِ : أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " عَنْ
كُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ
بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بِالشَّامِ ، قَالَ :
فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ
وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبَّاسٍ عَنْ الْهِلَالِ ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ :
رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْته ؟ قُلْت : نَعَمْ ،
رَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا
رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ
ثَلَاثِينَ ، أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْت : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ
وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } انْتَهَى .
وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى
الْمَذْهَبِ ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي
" الْمَعْرِفَةِ " : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ
إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِانْفِرَادِ كُرَيْبٌ بِهَذَا الْخَبَرِ ، وَجَعَلَ
طَرِيقَهُ طَرِيقَ الشَّهَادَاتِ ، فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِ قَوْلَ الْوَاحِدِ ،
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِبَارًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ } " ، وَيَكُونَ ذَلِكَ
قَوْلَهُ ، لَا فَتْوَى مِنْ جِهَتِهِ ، أَخْذًا بِهَذَا الْخَبَرِ انْتَهَى .
وَأَجَابَ صَاحِبُ
" التَّنْقِيحِ " ، فَقَالَ " : إنَّمَا مَعْنَاهُ
أَنَّهُمْ لَا يُفْطِرُونَ بِقَوْلِ كُرَيْبٌ وَحْدَهُ ، وَبِهِ نَقُولُ ،
وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ وُجُوبُ قَضَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ
هُوَ فِي الْحَدِيثِ انْتَهَى .
وَهَذَا الْجَوَابُ
هُوَ جَوَابُ الْأَوَّلِ لِلْبَيْهَقِيِّ ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى مَذْهَبِهِمَا
فِي عَدَمِ قَبُولِ الْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
-------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب : عون المعبود 5/209
المؤلف : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
1985-حدَّثَنَا مُوسَى
بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ
ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ
الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ
فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي
آخِرِ الشَّهْرَ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ
مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ
رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ
لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ
الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ
وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
1985 -
قَالَ صَاحِبُ
عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَعَثَتْهُ )
: أَيْ كُرَيْبًا
( قَالَ )
: كُرَيْب
( حَاجَتهَا )
: أَيْ أُمّ الْفَضْل
( فَاسْتُهِلَّ )
: هُوَ بِضَمِّ التَّاء
بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَالَ ) : اِبْن عَبَّاس
( أَنْتَ رَأَيْته )
: أَيْ الْهِلَال
( قَالَ )
: اِبْن عَبَّاس
( أَوْ نَرَاهُ )
: أَيْ الْهِلَال
( هَكَذَا أَمَرَنَا
رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَدْ تَمَسَّكَ
بِحَدِيثِ كُرَيْب هَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَلْزَم أَهْل بَلَد رُؤْيَة
أَهْل بَلَد غَيْرهَا ، وَوَجْه الِاحْتِجَاج بِهِ أَنَّ اِبْن عَبَّاس لَمْ
يَعْمَل بِرُؤْيَةِ أَهْل الشَّام وَقَالَ فِي آخِر الْحَدِيث هَكَذَا أَمَرَنَا ،
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَم أَهْل بَلَد الْعَمَل بِرُؤْيَةِ أَهْل
بَلَد آخَر .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ
النَّاس فِي الْهِلَال يَسْتَهِلّهُ أَهْل بَلَد فِي لَيْلَة ثُمَّ يَسْتَهِلّهُ
أَهْل بَلَد آخَر فِي لَيْلَة قَبْلهَا أَوْ بَعْدهَا ، فَذَهَبَ إِلَى ظَاهِر
الْحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن
عُمَر وَعِكْرِمَة ، وَهُوَ مَذْهَب إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَ لِكُلِّ
قَوْم رُؤْيَتهمْ . وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء : إِذَا ثَبَتَ بِخَبَرِ
النَّاس أَنَّ أَهْل الْبَلَد مِنْ الْبُلْدَان قَدْ رَأَوْهُ قَبْلهمْ
فَعَلَيْهِمْ قَضَاء مَا أَفْطَرُوهُ ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه
وَمَالِك ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل اِنْتَهَى .
وَقَالَ فِي فَتْح
الْوَدُود : قَوْله " هَكَذَا أَمَرَنَا " يَحْتَمِل أَنَّ
الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْبَل شَهَادَة الْوَاحِد فِي حَقّ
الْإِفْطَار ، أَوْ أَمَرَنَا بِأَنْ نَعْتَمِد عَلَى رُؤْيَة أَهْل بَلَدنَا
وَلَا نَعْتَمِد عَنْ رُؤْيَة غَيْرهمْ وَإِلَى الْمَعْنَى الثَّانِي تَمِيل
تَرْجَمَة الْمُصَنِّف ، لَكِنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّل مُحْتَمَل فَلَا يَسْتَقِيم
الِاسْتِدْلَال إِذْ الِاحْتِمَال يُفْسِد الِاسْتِدْلَال اِنْتَهَى .
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ
فِي النَّيْل بَعْد نَقْل الْأَقْوَال : وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُجَّة
إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَرْفُوع مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس لَا فِي اِجْتِهَاده
الَّذِي فَهِمَ عَنْهُ النَّاس وَالْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ " هَكَذَا
أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ " هُوَ
قَوْله " فَلَا نَزَال نَصُوم حَتَّى نُكْمِل ثَلَاثِينَ " وَالْأَمْر
الْكَائِن مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ هُوَ مَا
أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرهمَا بِلَفْظِ " لَا تَصُومُوا حَتَّى
تَرَوْا الْهِلَال وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة ثَلَاثِينَ " وَهَذَا لَا يَخْتَصّ بِأَهْلِ نَاحِيَة
عَلَى جِهَة الِانْفِرَاد بَلْ هُوَ خِطَاب لِكُلِّ مَنْ يَصْلُح لَهُ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ ، فَالِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى لُزُوم رُؤْيَة أَهْل بَلَد
لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْل الْبِلَاد أَظْهَر مِنْ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى عَدَم
اللُّزُوم لِأَنَّهُ إِذَا رَآهُ أَهْل بَلَد فَقَدْ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ
فَيَلْزَم غَيْرهمْ مَا لَزِمَهُمْ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .
وَقَالَ الْحَافِظ
فِي الْفَتْح : وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِب
أَحَدهَا - لِأَهْلِ كُلّ بَلَد رُؤْيَتهمْ ، وَفِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث
اِبْن عَبَّاس مَا يَشْهَد لَهُ ، وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عِكْرِمَة
وَالْقَاسِم وَسَالِم وَإِسْحَاق وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَهْل الْعِلْم
وَلَمْ يَحْكِ سِوَاهُ ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَجْهًا لِلشَّافِعِيَّةِ .
ثَانِيهَا - مُقَابِله إِذَا رُئِيَ بِبَلْدَةٍ لَزِمَ أَهْل الْبِلَاد كُلّهَا
وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْمَالِكِيَّة ، لَكِنْ حَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ
الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه وَقَالَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى
الرُّؤْيَة فِيمَا بَعُدَ مِنْ الْبِلَاد كَخُرَاسَان وَالْأَنْدَلُس .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ
: قَدْ قَالَ شُيُوخنَا إِذَا كَانَتْ رُؤْيَة الْهِلَال ظَاهِرَة قَاطِعَة
بِمَوْضِعٍ ثُمَّ نُقِلَ إِلَى غَيْرهمْ بِشَهَادَةِ اِثْنَيْنِ لَزِمَهُمْ
الصَّوْم .
وَقَالَ اِبْن
الْمَاجِشُونِ : لَا يَلْزَمهُمْ بِالشَّهَادَةِ إِلَّا لِأَهْلِ الْبَلَد
الَّذِي ثَبَتَتْ فِيهِ الشَّهَادَة إِلَّا أَنْ يَثْبُت عِنْد الْإِمَام
الْأَعْظَم فَيَلْزَم النَّاس كُلّهمْ لِأَنَّ الْبِلَاد فِي حَقّه كَالْبَلَدِ
الْوَاحِد إِذْ حُكْمه نَافِذ فِي الْجَمِيع .
حَكَاهُ السَّرَخْسِيّ
فَقَالَ : يَلْزَم كُلّ بَلَد لَا يُتَصَوَّر خَفَاؤُهُ عَنْهُمْ بِلَا عَارِض
دُون غَيْرهمْ
------------------------------------------------------------------------------
الكتاب : تحفة الاحوذى 2/231
المؤلف : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ
فِي النَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَافِظُ
مَا لَفْظُهُ : وَحُجَّةُ أَهْلِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ حَدِيثُ كُرَيْبٍ هَذَا ،
وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ ، لَمْ يَعْمَلْ بِرُؤْيَةِ
أَهْلِ الشَّامِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ
حَفِظَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا
يَلْزَمُ أَهْلَ بَلَدٍ الْعَمَلُ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدٍ آخَرَ . وَاعْلَمْ
أَنَّ الْحُجَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عَبَّاسٍ
لَا فِي اِجْتِهَادِهِ الَّذِي فَهِمَ عَنْهُ النَّاسُ وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ
بِقَوْلِهِ : هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هُوَ قَوْلُهُ : " فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ
ثَلَاثِينَ " ، وَالْأَمْرُ الْكَائِنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِ :
" لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " ، وَهَذَا لَا
يَخْتَصُّ بِأَهْلِ نَاحِيَةٍ عَلَى جِهَةِ الِانْفِرَادِ بَلْ هُوَ خِطَابٌ
لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى
لُزُومِ رُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدٍ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ أَظْهَرُ
مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا رَآهُ
أَهْلُ بَلَدٍ فَقَدْ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَلْزَمُ غَيْرَهُمْ مَا لَزِمَهُمْ
. وَلَوْ سَلِمَ تَوَجُّهُ الْإِشَارَةِ فِي كَلَامِ اِبْنِ عَبَّاسٍ إِلَى عَدَمِ
لُزُومِ رُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدٍ لِأَهْلِ بَلَدٍ آخَرَ ، لَكَانَ عَدَمُ
اللُّزُومِ مُقَيَّدًا بِدَلِيلِ الْعَقْلِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ
الْقُطْرَيْنِ مِنْ الْبُعْدِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ .
وَعَدَمُ عَمَلِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الشَّامِ مَعَ عَدَمِ
الْبُعْدِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعَهُ الِاخْتِلَافُ عَمَلٌ بِالِاجْتِهَادِ وَلَيْسَ
بِحُجَّةٍ ، وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ لُزُومِ التَّقْيِيدِ بِالْعَقْلِ فَلَا
يُشَكُّ أَنَّ الْأَدِلَّةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ أَهْلَ الْأَقْطَارِ يَعْمَلُ
بَعْضُهُمْ بِخَبَرِ بَعْضٍ وَشَهَادَتُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ وَالرُّؤْيَةُ مِنْ جُمْلَتِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ بَيْنَ
الْقُطْرَيْنِ مِنْ الْبُعْدِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ أَمْ
لَا ، فَلَا يُقْبَلُ التَّخْصِيصُ إِلَّا بِدَلِيلٍ . وَلَوْ سُلِّمَ صَلَاحِيَةُ
حَدِيثِ كُرَيْبٍ هَذَا لِلتَّخْصِيصِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى
مَحَلِّ النَّصِّ إِنْ كَانَ النَّصُّ مَعْلُومًا أَوْ عَلَى الْمَفْهُومِ مِنْهُ
إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لِوُرُودِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ، وَلَمْ
يَأْتِ اِبْنُ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا بِمَعْنَى لَفْظِهِ حَتَّى نَنْظُرَ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ ، إِنَّمَا
جَاءَ بِصِيغَةٍ مُجْمَلَةٍ أَشَارَ بِهَا إِلَى قِصَّةٍ هِيَ عَدَمُ عَمَلِ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ ذَلِكَ
الْمُرَادَ ، وَلَمْ نَفْهَمْ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَجْعَلَهُ
مُخَصِّصًا لِذَلِكَ الْعُمُومِ ، فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَفْهُومِ
مِنْ ذَلِكَ الْوَارِدِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَعَدَمُ الْإِلْحَاقِ بِهِ ،
فَلَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْعَمَلُ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الشَّامِ
دُونَ غَيْرِهِمْ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ لَا نَعْقِلُهَا
. وَلَوْ تَسَلَّمَ صِحَّةُ الْإِلْحَاقِ وَتَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ ،
فَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَحِلَّاتِ الَّتِي بَيْنَهَا مِنْ الْبُعْدِ مَا
بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ أَوْ أَكْثَرُ ؛ وَأَمَّا فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
فَلَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ مَا دَلِيلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى
اِعْتِبَارِ الْبَرِيدِ أَوْ النَّاحِيَةِ أَوْ الْبَلَدِ فِي الْمَنْعِ مِنْ
الْعَمَلِ بِالرُّؤْيَةِ . وَاَلَّذِي يَنْبَغِي اِعْتِمَادُهُ هُوَ مَا ذَهَبَ
إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَحَكَاهُ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ أَنَّهُ إِذَا
رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ أَهْلَ الْبِلَادِ كُلِّهَا ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى
مَا قَالَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خِلَافُ
الْإِجْمَاعِ ، قَالَ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى
الرُّؤْيَةُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ الْبُلْدَانِ كَخُرَاسَانَ وَالْأَنْدَلُسِ ،
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَتِمُّ وَالْمُخَالِفُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ
الْجَمَاعَةِ . اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ فَتَفَكَّرْ وَتَأَمَّلْ .
-------------------------------------------------------------------------------------
كتاب : العرف الشذي شرح سنن الترمذي 2/217
المؤلف : محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميرى الهندي
الحديث رقم: 688
واعلم أن الهلال يثبت
بالشهادة بالرؤية أو الشهادة على الشهادة أو الشهادة على القضاء أو الإفاضة أي
التواتر ، وفي متوننا أن هلال رمضان يثبت بشهادة رجل يوم الغيم ، وأما يوم الصحو
فلا بد من جماعة يقع بهم علم اليقين ، وأما هلال الفطر يوم الغيم فيكفي فيه شهادة
رجلين وفي الصحو يجب جماعة ، وقال الشارحون : إذا أتى رجل من مكان عال أو من
الصحراء من خارج البلدة فيقبل قوله واحداً يوم الصحو أيضاً كما في الدر المختار ص
( 152 ) ، وصححه المرغيناني والطحاوي وقال البعض : إن هذا ظاهر الرواية ، وأقول :
إن هذا إذا كان الرجل الجائي جاء من حوالي هذه البلدة ولو كان من غير هذه البلدة
فتحول المسألة إلى عبرة اختلاف المطالع وعدمها ، ولا بد من هذا القيد وإن لم يذكره
أحد ، ثم في هلال الفطر يجب من الشاهد لفظ أشهد أو ما في معناه من سائر الألسنة ،
لا كما زعمه بعض الجهلة حيث قال يجب لفظ أشهد العربي بعينه ، ثم إذا رأى أهل
بلدة الهلال وانتقلت الرؤية إلى بلدة أخرى بما لها من الشروط كما مر وثبت لهم
الهلال بثبوت شرعي ففي عامة كتبنا أن أهالي هذه البلدة الثانية يجب عليهم اتباع
أهل البلدة الأولى ولو كان بين البلدتين مسافة شرق وغرب ، ويسمى هذا الاتباع بأنه
لا عبرة لاختلاف المطالع وأما في فطر كل يوم والصلوات الخمسة فيعتبر اختلاف
المطالع
-------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6/180
المولف: إِمَامِ حَافِظِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ
( قَوْلُهُ :
وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ ) أَيْ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ كَهِلَالِ شَوَّالٍ فَلَا
يَثْبُتُ بِالْغَيْمِ إلَّا بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَأَمَّا
حَالَةُ الصَّحْوِ فَالْكُلُّ سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ الْعَدَدِ عَلَى
مَا قَدَّمْنَاهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَهِلَالِهِ دُونَ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ
تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعِبَادِ ، وَهُوَ التَّوَسُّعُ بِلُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَرَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ
تَعَلَّقَ بِهِ أَمْرٌ دِينِيٌّ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْأُضْحِيَّةِ ، وَالْأَوَّلُ
ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، وَهُوَ
الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا وَالتَّبْيِينِ وَصَحَّحَ
الثَّانِيَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ فَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ لَكِنْ تَأَيَّدَ
الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ بَقِيَّةِ
الْأَهِلَّةِ التِّسْعَةِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ
مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ الْكَبِيرِ وَأَمَّا فِي هِلَالِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَهِلَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ
رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولٍ أَحْرَارٍ غَيْرِ مَحْدُودِينَ
كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ ا هـ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَلَا
عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ ) فَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ ، وَلَمْ
يَرَهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ أُخْرَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا بِرُؤْيَةِ
أُولَئِكَ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ ، وَيَلْزَمُ أَهْلَ
الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ فَلَا
يَلْزَمُهُمْ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ إذَا اخْتَلَفَ الْمَطْلِعُ ، وَهُوَ
الْأَشْبَهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ ، وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الرَّاوِيَةِ ، وَهُوَ
الْأَحْوَطُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ،
وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ
بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ الْمَطْلِعُ أَوَّلًا وَقَيَّدْنَا
بِالثُّبُوتِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ أَنَّ أَهْلَ بَلَدِ
كَذَا رَأَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَكُمْ بِيَوْمٍ فَصَامُوا ، وَهَذَا
الْيَوْمُ ثَلَاثُونَ بِحِسَابِهِمْ ، وَلَمْ يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْهِلَالَ لَا
يُبَاحُ فِطْرُ غَدٍ ، وَلَا تُتْرَكُ التَّرَاوِيحُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؛ لِأَنَّ
هَذِهِ الْجَمَاعَةَ لَمْ يَشْهَدُوا بِالرُّؤْيَةِ ، وَلَا عَلَى شَهَادَةِ
غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا حَكَوْا رُؤْيَةَ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ
قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا شَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي
لَيْلَةِ كَذَا وَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ لِهَذَا الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ
بِشَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي حُجَّةٌ ، وَقَدْ شَهِدُوا بِهِ ،
وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّارِحُ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلَافِ
الْمَطَالِعِ مِنْ وَاقِعَةِ الْفَضْلِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حِينَ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَرَآهُ
النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ ، وَإِنَّمَا
اعْتَبَرَ مَا رَآهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ
؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، وَلَا عَلَى حُكْمِ
الْحَاكِمِ وَلَئِنْ سَلِمَ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ
وَلَئِنْ سَلِمَ فَهُوَ وَاحِدٌ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ
عَلَى الْقَاضِي ،
وَالْمَطَالِعُ
جَمْعُ مَطْلِعٍ بِكَسْرِ اللَّامِ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ كَذَا فِي ضِيَاءِ
الْحُلُومِ .
---------------------
( قَوْلُهُ :
وَقَيَّدْنَا بِالثُّبُوتِ الْمَذْكُورِ إلَخْ ) قَالَ فِي الشرنبلالية ، وَفِي
الْمُغْنِي قَالَ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ
أَصْحَابِنَا أَنَّ الْخَبَرَ إذَا اسْتَفَاضَ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى ، وَتَحَقَّقَ
يَلْزَمُهُمْ حُكْمُ تِلْكَ الْبَلْدَةِ ا هـ .
وَعَزَاهُ فِي الدُّرِّ
الْمُخْتَارِ إلَى الْمُجْتَبَى وَغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ بِمَا
نَصُّهُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ
الْخَبَرَ إذَا اسْتَفَاضَ وَتَحَقَّقَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْبَلْدَةِ
الْأُخْرَى يَلْزَمُهُمْ حُكْمُ هَذِهِ الْبَلْدَةِ ا هـ .
قُلْت : وَقَدْ
وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي دِمَشْقَ سَنَةَ 1239 تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ
وَمِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِدِمَشْقَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَكَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ
ثُمَّ اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ عَنْ أَهْلِ بَيْرُوتَ وَأَهْلِ حِمْصَ أَنَّهُمْ
صَامُوا الْخَمِيسَ لَكِنْ اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ عَنْ عَامَّةِ الْبِلَادِ سِوَى
هَذَيْنِ الْبَلَدَيْنِ أَنَّهُمْ صَامُوا الْجُمُعَةَ مِثْلَ دِمَشْقَ فَهَلْ
تُعْتَبَرُ الِاسْتِفَاضَةُ الْأُولَى فِي مُخَالَفَتِهَا لِلثَّانِيَةِ أَمْ لَا
بِنَاءً عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ يَقْتَضِي غَلَطَ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَتَيْنِ
نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً وَرَأَى الْهِلَالَ
وَاحِدٌ لَا يُعْتَبَرُ ؛ لِأَنَّ التَّفَرُّدَ مِنْ بَيْنِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ
ظَاهِرٌ فِي الْغَلَطِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْبِلَادِ بُعْدٌ
كَثِيرٌ بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ بِهِ الْمَطَالِعُ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْإِطْلَاقِ
يَقْتَضِي لُزُومَهُ عَامَّةَ الْبِلَادِ مَا ثَبَتَ عِنْدَ بَلْدَةٍ أُخْرَى
فَكُلُّ مَنْ اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ خَبَرُ تِلْكَ الْبَلْدَةِ يَلْزَمُهُمْ
اتِّبَاعُ أَهْلِهَا ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ أَهْلُ
الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِب ؛ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِأَهْلِ
الْمَشْرِقِ جَمِيعَهُمْ بَلْ بَلْدَةٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِي كَمَا لَا يَخْفَى ،
وَإِذَا كَانَ هَذَا مَعَ بُعْدِالْمَسَافَةِ الَّتِي تَخْتَلِفُ فِيهَا
الْمَطَالِعُ فَمَعَ قُرْبِهَا أَوْلَى ، وَإِذَا كَانَتْ الِاسْتِفَاضَةُ فِي
حُكْمِ الثُّبُوتِ لَزِمَ الْعَمَلُ بِهَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْهُ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِفَاضَةِ تَوَاتُرُ الْخَبَرِ مِنْ
الْوَارِدِينَ مِنْ بَلْدَةِ الثُّبُوتِ إلَى الْبَلْدَةِ الَّتِي لَمْ يَثْبُتْ
بِهَا لَا مُجَرَّدُ الِاسْتِفَاضَةِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مَبْنِيَّةً عَلَى
إخْبَارِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَثَلًا فَيَشِيعُ الْخَبَرُ عَنْهُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ
هَذَا لَا يَكْفِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ : إذَا اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ ،
وَتَحَقَّقَ فَإِنَّ التَّحْقِيقَ لَا يَكُونُ إلَّا بِمَا ذَكَرْنَا ( تَتِمَّةٌ
) لَمْ يَذْكُرُوا عِنْدَنَا الْعَمَلَ بِالْأَمَارَاتِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ
عَلَى ثُبُوتِ الشَّهْرِ كَضَرْبِ الْمَدَافِعِ فِي زَمَانِنَا وَالظَّاهِرُ
وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهَا عَلَى مَنْ سَمِعَهَا مِمَّنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ
الْمِصْرِ كَأَهْلِ الْقُرَى وَنَحْوِهَا كَمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا عَلَى
أَهْلِ الْمِصْرِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْا الْحَاكِمَ قَبْلَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ
وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْفَرْعَ الشَّافِعِيَّةُ فَصَرَّحَ ابْنُ حَجَرٍ فِي
التُّحْفَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْإِمَارَةِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ الَّتِي
لَا تَتَخَلَّفُ عَادَةً كَرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْمَنَائِرِ
قَالَ : وَمُخَالَفَةُ جَمْعٍ فِي ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحَة ا هـ .
--------------------------------------------------------------------
فتاوى الازهر
وزارة الأوقاف
المصرية
اختلاف المطالع فى
رؤية الهلال
المفتي: جاد الحق على جاد الحق .
ذو القعدة سنة 1309
هجرية - 8 أكتوبر سنة 1979 م
المبادئ
1 - أجمع المسلمون على أن
استبصار هلال رمضان واجب كفائى، وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين عملا
بمقتضى السنة الصحيحة .
2 - يرى جمهور الفقهاء
أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فاذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق
جميع المسلمين، على اختلاف اقطارهم، متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح .
3 - ويرى بعض الفقهاء
اعتبار اختلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه .
4 - الرأى الراجح المفتى
به، والذى استقر عليه مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر
الشريف ( 1386 هجرية - 1966 م ) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه
يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين .
5 - متى تحققت رؤية هلال
رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك
بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه الرؤية فى جزء من الليل، ما لم يقم ما
يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها امتثالا لقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه
} والحديث الشريف ( صموا لرؤيته ) .
6 - اذا لم تثبت رؤية
الهلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب
بأن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان .
7 - اذا قطع أهل الحساب
بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة
يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم، ويثبت به
دخول شهر رمضان، بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث
الإسلامية بالأزهر الشريف
-----------------------
اختلاف المطالع فى
اثبات رؤية هلال رمضان
المفتي: أحمد هريدى .
9 يناير 1963 م
المبادئ
1 - صوم شهر رمضان واجب
على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى ( ا ) رؤية
هلال رمضان .
( ب ) إكمال عدة شعبان
ثلاثين يوما .
( ج ) قيام حائل يجعل
رؤية الهلال مستحيلة .
2 - ذهب الحنفية
والشافعية والمالكية ورواية عن أحمد وقول كثير من أهل العلم إلى وجوب إكمال شهر
شعبان ثلاثين يوما فى حالتين ( ا ) استحالة رؤية الهلال لحائل .
( ب ) إذا لم ير فيها
الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية وكان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر
رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان .
3 - ذهب بعض الفقهاء إلى
جواز العمل بقول أهل الحساب فى دخول شهر رمضان إذا قطعوا بأن الهلال يولد يوم 29
شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك
حائل وهذا ما جرى عليه العمل .
4 - المنصوص عليه فقها
أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل
بلد ولم يره أهل بلد آخر يجب الصوم على من لم يروا برؤية الذين رأوه .
والميل إلى ترجيح ذلك
لقوة دليله، وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم
للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع .
وبه قال الشافعية .
5 - السماع من
المذياع من أى بلد إسلامى يقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان
-----------------
السؤال
من السيد / ح أ م
وطلبة الفلبين بالأزهر الشريف بالآتى .
حدث فى شهر رمضان سنة
1381 أن صام أهل الفلبين يوم الاثنين لعدم رؤيتهم الهلال، وبعد مرور سبعة أيام على
صيامهم ثبت لهم أن أهل الحجاز صاموا يوم الأحد بعد أن تحققوا من رؤية الهلال بمكة
المكرمة، ومن يومها حتى الآن يوجد خلاف بين علمائهم، فبعضهم يرى وجوب قضاء يوم
الأحد الذى صام فيه أهل الحجاز باعتباره هو أول يوم من رمضان، والبعض الآخر يرى
أنه لا ضرورة للقضاء لاختلاف المطلع بين مكة المكرمة وبلادنا .
وطلب بيان الحكم
الفقهى فى هذا كما طلب بيان الحكم الفقهى من مذاهب الفقهاء الذى يناسب الموقع
الجفرافى للفلبين، حيث إن خبر رؤية هلال مكة أو مصر يبلغ إليهم بواسطة الراديو فى
النهار وبعد مرور بضعة أيام من رمضان بالرسائل، وبيان آراء الفقهاء وأدلتهم فيما
يتعلق بموضوع الرؤية واختلافها بين البلدان، وتطبيق أرجحها فى الفلبين بالنسبة لكل
من أندونيسيا والملايو وتايلاند وباكستان الشرقية والغربية ومكة المكرمة ومصر
وغيرها من الأقطار الإسلامية، علما بأن الشمس تطلع فيها قبل كل من جاراتها
أندونيسيا بنصف ساعة وملايو بأكثر من ساعة وتايلاند بساعة ونصف وباكستان الشرقية
بساعتين وباكستان الغربية بثلاث ساعات ونصف ومكة المكرمة بخمس ساعات ونصف ومصر بست
ساعات .
وهل يجوز لهم قبول
رؤية هلال مصر أو مكة أو غيرها من البلدان بواسطة الراديو وذكر السائل أنه يوجد
بينهم زعيم للمسلمين يقدرون رأيه ويجلون حكمه فما الرأى فيما لو أشار عليهم بالعمل
بأحد الآراء فى المسائل الخلافية فهل تجب عليهم طاعته مع أن أهل الفلبين مذهبهم
شافعى
الجواب
إنه يجب على جميع
المسلمين فى جميع الأنحاء أن يصوموا شهر رمضان متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى
:
1 - رؤية هلال رمضان
.
فإن الصوم فى هذه
الحالة يجب بها إجماعا على جميع المسلمين، لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .
2 - إكمال عدة شعبان
ثلاثين يوما .
لأنه يتعين بذلك دخول
شهر رمضان ولا يعلم فى ذلك خلاف، وفى هذه الحالة لا يتوقف الصيام على رؤية الهلال
.
3 - أن تحول دون رؤية
الهلال سحب أو غيم أو غبار أو حائل يجعل رؤيته مستحيلة، وهذه الحالة قد اختلف فيها
الفقهاء .
فذهب الحنفية
والشافعية والمالكية إلى النهى عن صوم يوم الثلاثين من شعبان وإلى أن صومه لا
يجزىء عن رمضان، وهو أيضا رواية فى مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أهل العلم لما
روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ) رواه البخارى
وغيره .
وقد صح أن النبى صلى
الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال
ليلة الثلاثين، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل منه بالشك وعلى ذلك يجب إكمال شهر
شعبان ثلاثين يوما فى هذه الحالة التى تستحيل فيها الرؤية، وكذلك فى الحالة التى
لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية، وذلك متى كان أهل الحساب
قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان، أما إذا قطعوا
بأن هلال شهر رمضان يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة
يمكن رؤيته فيها فإنه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب ويثبت دخول شهر رمضان
بناء على قول أهل الحساب - بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز العمل
بحسابهم، وقد جرينا على العمل به فى هذه الحالة فقط، وهى ما إذا قطع أهل الحساب
ببقاء الهلال فوق الأفق بعد غروب شمس يوم 29 شعبان مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن
هناك حائل يمنع من الرؤية .
هذا والمنصوص عليه
فقها الذى عليه أكثر المشايخ أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال
رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد لم يره أهل بلد آخر يجب على أهل البلد الآخر
الذين لم يروا الهلال أن يصوموا برؤية أولئك الذين رأوه قال الكمال بن الهمام
الحنفى صاحب الفتح رحمه الله - وإذا ثبت فى مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل
المشرق برؤية أهل المغرب فى ظاهر المذهب لعموم الخطاب فى قوله عليه الصلاة والسلام
( صوموا ) معلقا بمطلق الرؤية فى قوله ( لرؤيته ) وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية
فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب .
وقيل يختلف باختلاف
المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق
آخرين مع اختلاف المطالع وممن قال باعتبار اختلاف المطالع الشافعية جاء فى المجموع
شرح المهذب ما ملخصه وإن رأوا هلال رمضان فى بلد ولم يروه فى آخر، فإن تقارب
البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا
فالصحيح أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، والتباعد يكون باختلاف المطالع،
والتقارب أن لا تختلف المطالع إذ أن من كان مطلعهم واحدا إذا رآه بعضهم فعدم رؤيته
للآخرين لتقصيرهم فى التأمل أو لعارض بخلاف مختلفى المطالع ونحن نميل إلى ترجيح
الرأى القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما يقصد إليه
الشارع من وحدة المسلمين وجمع كلمتهم .
وأنه متى تحققت رؤية
الهلال فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب .الصوم على جميع المسلمين
الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية فى جزء من الليل .
وعلى هذا الاعتبار أى
اشتراك البلد الإسلامى مع بلد الرؤية فى جزء من الليل يتحتم اشتراكهما فى بدء
الصيام، ويجب الصوم على أهل الفلبين برؤية أهل مصر إذا أن الشمس تطلع فى الفلبين
قبل مصر بست ساعات وهذا دليل على اشتراكهما فى ليل واحد، كما يجب عليهم الصوم
برؤية من هم أقرب إليها من مصر كمكة المكرمة والباكستان الغربية والشرقية
وأندونيسيا وغيرها .
هذا ويقوم مقام
الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان سماع ذلك من المذياع ( الراديو ) فى أى بلد
إسلامية، لأن المذياع يقوم مقام المخبر والسماع منه كالسماع من المخبر سواء بسواء،
ولا فرق بين الاثنين إلا بعد المسافة وقربها بما لا يتأثر به وصول الصوت، وإذا
أصبح أهل بلد يوم الأثنين وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة فى بلد آخر أنه من
رمضان لزمهم قضاء صومه لأنه بان أنه من رمضان، وهذا هو الحكم بالنسبة لجميع
المذاهب فى البلاد القريبة أو المتحدة المطلع، وفى رأى من يقول بأنه لا عبرة
لاختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم .
وأما على رأى من يقول
باعتبار اختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم .
وأما على رأى من يقول
باعتبار اختلاف المطالع فلا يلزمهم قضاء ذلك اليوم لأن الصوم غير واجب فى هذا
اليوم، لأن الواجب عليهم على هذا الرأى هو العمل برؤيتهم حسب مطلعهم مما سبق بيانه
تظهر أقوال الفقهاء ولأهل الفلبين أن يعملوا بمذهب الشافعى الذى هو مذهبهم،
والقائل باعتبار اختلاف المطالع ووجوب الصوم عليهم برؤيتهم أو برؤية البلدان
القريبة منهم ممن يتفقون معهم فى المطلع فقط .
وفى هذه الحالة لا
يجب عليهم قضاء اليوم الذى وقع الخلاف عليه لاختلافهم مع مكة فى المطلع، وإن شاءوا
أخذوا برأى الجمهور الذى يقول بأنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه يجب على أهل
المشرق الصوم برؤية أهل المغرب الذين يتفقون معهم فى ليل واحد ،وفى هذه الحالة يجب
عليهم أن يقضوا ذلك اليوم .
وإذا أشار على أهل
الفلبين زعيمهم الدينى الذى يقدرون رأيه ويجلون حكمه باتباع أحد الرأيين رأى
الجمهور القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع وبالتالى بوجوب قضاء اليوم المتنازع
عليه بينهم .
--------------------------------------------------------------------
الكتاب : فقه السنة 1/547
المولف: سيد السابق
ذهب الجمهور: إلى أنه
لا عبرة باختلاف المطالع.
فمتى رأى الهلال أهل
بلد، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صوموا
لرؤيته، وافطروا لرؤيته ".
وهو خطاب عام لجميع
الامة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا.
وذهب عكرمة، والقاسم
بن محمد، وسالم، وإسحاق، والصحيح عند الاحناف، والمختار عند الشافعية: أنه يعتبر
لاهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم.
--------------------------------------------------------------
الكتاب :فقة العبادبت الحنفى
ثبوت شهر رمضان :
يجب صوم رمضان بأحد
الأمور التالية :
- 1 - استكمال شعبان
ثلاثين يوما إن غم الهلال بغيم أو غبار وذلك بالإجماع . روي عن ابن عمر رضي الله
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا
حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )
- 2 - رؤية هلال رمضان
للحديث المتقدم ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم
: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )
ولا عبرة برؤية
الهلال نهارا سواء قبل الزوال أو بعده . أي يجب سبق الرؤية على الصوم والفطر .
والرؤية عند عامة الصحابة والتابعين ومن بعدهم عشية كل شهر وهو المختار من المذهب
. روى شقيق بن سلمة قال : " جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين أن
الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان
مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية "
كما يجب الصوم ويعم
إذا ثبت هلال رمضان بحكم حاكم
- 3 - يجب صوم رمضان بحق
من رأى الهلال وحده ولو رده القاضي لقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }.
لكن لا يأمر الناس بالصوم سواء كان من عرض الناس أو كان إماما
أما لو رأى هلال شوال
منفردا فلا يجوز له الفطر ولا يأمر الناس بالفطر ولو كان إماما ولا يصلي بهم العيد
أخذا بالاحتياط . ولو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة لوجود الشبهة
- 4 - يجب الصوم بحق من
أخبر رؤية الهلال من قبل من يثق به
- 5 - إذا ثبتت رؤية
الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار لا فرق بين القريب والبعيد
منها أي لا عبرة لاختلاف المطالع مطلقا .
-------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب :فقة العبادات المالكى 1/305
يجب الصوم ويعم سائر الأقطار إذا ثبت الهلال
بقطر منها لا فرق بين القريب والبعيد من جهة الثبوت ولا عبرة باختلاف المطالع
مطلقا
-------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
إذا ثبت الهلال بقطر
من الأقطار
إذا ثبت رؤية الهلال
بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائل الأقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت
والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب
للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا عند ثلاثة من الأئمة وخالف
الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : إذا ثبتت رؤية الهلال في
جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت
والقرب يحصل باتحاد المطلع بأن يكون بينهما أقل من أربعة وعشرين فرسخا تحديدا أما
أهل الجهة البعيدة فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف المطلع
---------------------------------------------
الكتاب : نيل الأوطار 4/268
المولف:الامام شوكانى
وَاعْلَمْ أَنَّ
الْحُجَّةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا فِي
اجْتِهَادِهِ الَّذِي فَهِمَ عَنْهُ النَّاسُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ :
" هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" هُوَ قَوْلُهُ : فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ ،
وَالْأَمْرُ الْكَائِنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هُوَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِ : { لَا تَصُومُوا
حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ } وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ
نَاحِيَةٍ عَلَى جِهَةِ الِانْفِرَادِ بَلْ هُوَ خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ
لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
-----------------------------------------------
الكتاب : مجموع فتاوى ابن تيمية
كِتَابُ الصِّيَامِ
سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْغَيْمِ هَلْ
هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ هُوَ يَوْمُ شَكٍّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ
وَقَالَ رَحِمَهُ
اللَّهُ فَصْلٌ مَسْأَلَةُ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبِلَادِ رُؤْيَةٌ لِجَمِيعِهَا :
فِيهَا اضْطِرَابٌ فَإِنَّهُ قَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى
أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيمَا يُمْكِنُ اتِّفَاقُ الْمَطَالِعِ فِيهِ فَأَمَّا مَا
كَانَ مِثْلَ الْأَنْدَلُسِ وَخُرَاسَانَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ .
قُلْت : أَحْمَد اعْتَمَدَ فِي الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ { الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي
شَهِدَ أَنَّهُ أَهَلَّ الْهِلَالُ الْبَارِحَةَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى هَذِهِ الرُّؤْيَةِ } مَعَ أَنَّهَا
كَانَتْ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ وَمَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ
الْقَصْرِ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهُ وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَا يُنَافِي مَا
ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ؛ لَكِنْ مَا حَدُّ ذَلِكَ ؟ وَاَلَّذِينَ قَالُوا
: لَا تَكُونُ رُؤْيَةً لِجَمِيعِهَا كَأَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْهُمْ
مَنْ حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَا
تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَطَالِعُ : كَالْحِجَازِ مَعَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ مَعَ
خُرَاسَانَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ ؛ فَإِنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَا تَعَلُّقَ
لَهَا بِالْهِلَالِ . وَأَمَّا الْأَقَالِيمُ فَمَا حَدَّدَ ذَلِكَ ؟ ثُمَّ
هَذَانِ خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الرُّؤْيَةَ تَخْتَلِفُ
بِاخْتِلَافِ التَّشْرِيقِ وَالتَّغْرِيبِ فَإِنَّهُ مَتَى رُئِيَ فِي الْمَشْرِقِ
وَجَبَ أَنْ يُرَى فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يَنْعَكِسُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ
غُرُوبُ الشَّمْسِ بِالْمَغْرِبِ عَنْ وَقْتِ غُرُوبِهَا بِالْمَشْرِقِ فَإِذَا
كَانَ قَدْ رُئِيَ ازْدَادَ بِالْمَغْرِبِ نُورًا وَبُعْدًا عَنْ الشَّمْسِ
وَشُعَاعِهَا وَقْتَ غُرُوبِهَا فَيَكُونُ أَحَقَّ بِالرُّؤْيَةِ وَلَيْسَ
كَذَلِكَ إذَا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبُ الرُّؤْيَةِ
تَأَخُّرَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَهُمْ فَازْدَادَ بُعْدًا وَضَوْءًا وَلَمَّا
غَرَبَتْ بِالْمَشْرِقِ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا . ثُمَّ إنَّهُ لَمَّا رُئِيَ
بِالْمَغْرِبِ كَانَ قَدْ غَرَبَ عَنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ فَهَذَا أَمْرٌ
مَحْسُوسٌ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْهِلَالِ وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَلِذَلِكَ
إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ بِالْمَغْرِبِ دَخَلَ بِالْمَشْرِقِ وَلَا
يَنْعَكِسُ وَكَذَلِكَ الطُّلُوعُ إذَا طَلَعَتْ بِالْمَغْرِبِ طَلَعَتْ
بِالْمَشْرِقِ وَلَا يَنْعَكِسُ فَطُلُوعُ الْكَوَاكِبِ وَغُرُوبُهَا
بِالْمَشْرِقِ سَابِقٌ . وَأَمَّا الْهِلَالُ فَطُلُوعُهُ وَرُؤْيَتُهُ
بِالْمَغْرِبِ سَابِقٌ ؛ لِأَنَّهُ يَطْلُعُ مِنْ الْمَغْرِبِ وَلَيْسَ فِي
السَّمَاءِ مَا يَطْلُعُ مِنْ الْمَغْرِبِ غَيْرُهُ وَسَبَبُ ظُهُورِهِ بُعْدُهُ
عَنْ الشَّمْسِ فَكُلَّمَا تَأَخَّرَ غُرُوبُهَا ازْدَادَ بُعْدُهُ عَنْهَا فَمَنْ
اعْتَبَرَ بُعْدَ الْمَسَاكِنِ مُطْلَقًا فَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِأَصْلِ شَرْعِيٍّ
وَلَا حِسِّيٍّ . وَأَيْضًا فَإِنَّ هِلَالَ الْحَجِّ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ
يَتَمَسَّكُونَ فِيهِ بِرُؤْيَةِ الْحُجَّاجِ الْقَادِمِينَ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ
مَسَافَةِ الْقَصْرِ . الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ إذَا اعْتَبَرْنَا حَدًّا :
كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ الْأَقَالِيمَ فَكَانَ رَجُلٌ فِي آخِرِ الْمَسَافَةِ
وَالْإِقْلِيمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرَ وَيَنْسُكَ وَآخَرُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَهُ غَلْوَةُ سَهْمٍ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ
دِينِ الْمُسْلِمِينَ . فَالصَّوَابُ فِي هَذَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَا دَلَّ
عَلَيْهِ قَوْلُهُ : { صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ
تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ } فَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ لَيْلَةَ
الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّهُ رَآهُ بِمَكَانِ مِنْ الْأَمْكِنَةِ قَرِيبٍ
أَوْ بَعِيدٍ وَجَبَ الصَّوْمُ . وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ بِالرُّؤْيَةِ نَهَارَ
تِلْكَ اللَّيْلَةِ إلَى الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِمْ إمْسَاكُ مَا بَقِيَ سَوَاءٌ
كَانَ مِنْ إقْلِيمٍ أَوْ إقْلِيمَيْنِ . وَالِاعْتِبَارُ بِبُلُوغِ الْعِلْمِ
بِالرُّؤْيَةِ فِي وَقْتٍ يُفِيدُ فَأَمَّا إذَا بَلَغَتْهُمْ الرُّؤْيَةُ بَعْدَ
غُرُوبِ الشَّمْسِ فَالْمُسْتَقْبَلَ يَجِبُ صَوْمُهُ بِكُلِّ حَالٍ لَكِنَّ
الْيَوْمَ الْمَاضِيَ : هَلْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَبْلُغُهُمْ فِي
أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَنَّهُ رُئِيَ بِإِقْلِيمٍ آخَرَ وَلَمْ يَرَ قَرِيبًا
مِنْهُمْ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ إنْ رُئِيَ بِمَكَانٍ قَرِيبٍ وَهُوَ مَا يُمْكِنُ
أَنْ يَبْلُغَهُمْ خَبَرُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَمَا لَوْ رُئِيَ
فِي بَلَدِهِمْ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ وَأَمَّا إذَا رُئِيَ بِمَكَانٍ لَا يُمْكِنُ
وُصُولُ خَبَرِهِ إلَيْهِمْ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَوَّلِ فَلَا قَضَاءَ
عَلَيْهِمْ لِأَنَّ صَوْمَ النَّاسِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُونَهُ وَلَا
يُمْكِنُ أَنْ يَصُومُوا إلَّا الْيَوْمَ الَّذِي يُمْكِنُهُمْ فِيهِ رُؤْيَةُ
الْهِلَالِ وَهَذَا لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُهُمْ فِيهِ بُلُوغُهُ فَلَمْ يَكُنْ
يَوْمَ صَوْمِهِمْ وَكَذَلِكَ فِي الْفِطْرِ وَالنُّسُكِ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ هَلْ
يُفْطِرُونَ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَنَّهُ رُئِيَ
بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ ؟ لَكِنْ إنْ بَلَغَتْهُمْ بِخَبَرِ وَاحِدٍ
لَمْ يُفْطِرُوا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ فِي أَثْنَائِهِ مَا
يُفْطِرُونَ بِهِ وَلَا يَقْضُونَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ فَيَكُونُ صَوْمُهُمْ
تِسْعَةً وَعِشْرِينَ كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ بِالْمَطَالِعِ إذَا صَامَ
بِرُؤْيَةِ مَكَانٍ ثُمَّ سَافَرَ إلَى مَكَانٍ تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُمْ
فَإِنَّهُ يُفْطِرُ مَعَهُمْ وَلَا يَقْضِي الْيَوْمَ الْأَوَّلَ . وَإِنْ
تَأَخَّرَتْ رُؤْيَتُهُمْ فَهُنَا اخْتَلَفَتْ نُقُولُ أَصْحَابِنَا إنْ قَالُوا
يُفْطِرُ وَحْدَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَآهُ عِنْدَهُمْ لَمْ يُفْطِرْ وَحْدَهُ
عِنْدَنَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ صَامَ مَعَهُمْ فَقَدْ صَامَ إحْدَى
وَثَلَاثِينَ يَوْمًا . وَالْأَشْبَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يَخْرُجُ فِيهَا
لِأَصْحَابِنَا قَوْلَانِ كَالْمُنْفَرِدِ بِرُؤْيَتِهِ فِي الْفِطْرِ لِأَنَّ
انْفِرَادَ الرَّجُلِ بِالْفِطْرِ هُوَ الْمَحْذُورُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ
وَرُؤْيَةُ أَهْلِ بَلَدٍ دُونَ غَيْرِهِمْ كَرُؤْيَتِهِ وَرُؤْيَةِ طَائِفَةٍ
مَعَهُ دُونَ غَيْرِهِمْ . وَأَمَّا هِلَالُ الْفِطْرِ فَإِذَا ثَبَتَتْ
رُؤْيَتُهُ فِي الْيَوْمِ عَمِلُوا بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ
يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ - بَلْ الْعِيدُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي عيده النَّاسُ -
وَلَكِنْ نُقِلَ التَّارِيخُ . فَالضَّابِطُ أَنَّ مَدَارَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى
الْبُلُوغِ لِقَوْلِهِ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ } فَمَنْ بَلَغَهُ أَنَّهُ رُئِيَ
ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمَسَافَةٍ أَصْلًا وَهَذَا يُطَابِقُ
مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي أَنَّ طَرَفَيْ الْمَعْمُورَةِ لَا
يَبْلُغُ الْخَبَرُ فِيهِمَا إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ بِخِلَافِ
الْأَمَاكِنِ الَّذِي يَصِلُ الْخَبَرُ فِيهَا قَبْلَ انْسِلَاخِ الشَّهْرِ
فَإِنَّهَا مَحَلُّ الِاعْتِبَارِ . فَتَدَبَّرْ هَذِهِ الْمَسَائِلَ
الْأَرْبَعَةَ : وُجُوبُ الصَّوْمِ وَالْإِمْسَاكُ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ وَوُجُوبُ
بِنَاءِ الْعِيدِ عَلَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَرُؤْيَةُ الْبَعِيدِ وَالْبَلَاغُ
فِي وَقْتٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِبَادَةِ . وَلِهَذَا قَالُوا : إذَا أَخْطَأَ
النَّاسُ كُلُّهُمْ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُمْ
اعْتِبَارًا بِالْبُلُوغِ وَإِذَا أَخْطَأَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لَمْ
يُجْزِئْهُمْ لِإِمْكَانِ الْبُلُوغِ فَالْبُلُوغُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ سَوَاءٌ
كَانَ عَلِمَ بِهِ لِلْبُعْدِ أَوْ لِلْقِلَّةِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته هُوَ
الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا إلَّا وُجُوبَ الْقَضَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا
يُمْكِنُهُمْ فِيهِ بُلُوغُ الْخَبَرِ . وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّا نَعْلَمُ
بِيَقِينٍ أَنَّهُ مَا زَالَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ يُرَى
الْهِلَالُ فِي بَعْضِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ بَعْضٍ فَإِنَّ هَذَا مِنْ
الْأُمُورِ الْمُعْتَادَةِ الَّتِي لَا تَبْدِيلَ لَهَا وَلَا بُدَّ أَنْ
يَبْلُغَهُمْ الْخَبَرُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَلَوْ كَانُوا يَجِبُ عَلَيْهِمْ
الْقَضَاءُ لَكَانَتْ هِمَمُهُمْ تَتَوَفَّرُ عَلَى الْبَحْثِ عَنْ رُؤْيَتِهِ فِي
سَائِرِ بُلْدَانِ الْإِسْلَامِ كَتَوَفُّرِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ رُؤْيَتِهِ
فِي بَلَدِهِ وَلَكَانَ الْقَضَاءُ يَكْثُرُ فِي أَكْثَرِ الرمضانات وَمِثْلُ
هَذَا لَوْ كَانَ لَنُقِلَ وَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ
لَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا . وَقَدْ أَجَابَ أَصْحَابُنَا
بِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إلَّا بِقَوْلٍ
وَاحِدٍ فَلَا يُفْطِرُ بِهِ وَلَا يُقَالُ أَصْحَابُنَا كَذَلِكَ أَيْضًا لَمْ
يُنْقَلْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا بَلَغَهُمْ الْهِلَالُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ
بَنَوْا فِطْرَهُمْ عَلَيْهِ . قُلْنَا لِأَنَّ ذَاكَ أَمْرٌ لَا تَتَعَلَّقُ
الْهِمَمُ بِالْبَحْثِ عَنْهُ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ صَوْمِ يَوْمٍ فَإِنْ ثَبَتَ
عِنْدَهُمْ وَإِلَّا فَالِاحْتِيَاطُ الصَّوْمُ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ الْخَبَرَ قَدْ
يَكُونُ ضَعِيفًا مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِيهَا نَظَرٌ . وَلَوْ قِيلَ :
إذَا بَلَغَهُمْ الْخَبَرُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَمْ يَبْنُوا إلَّا عَلَى
رُؤْيَتِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا بَلَغَهُمْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لَكَانَ
لَهُ وَجْهٌ بَلْ الرُّؤْيَةُ الْقَلِيلَةُ لَوْ لَمْ تَبْلُغْ الْإِنْسَانَ إلَّا
فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ نَظَرٌ وَإِنْ
كَانَ يُفْطِرُ بِهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : { صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ }
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِنَا وَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ
يَتْبَعُ الْعِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا دَلِيلَ ظَاهِرٌ فَلَا وُجُوبَ وَطَرْدُ
هَذَا أَنَّ الْهِلَالَ إذَا ثَبَتَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ قَبْلَ الْأَكْلِ أَوْ
بَعْدَهُ أَتَمُّوا وَأَمْسَكُوا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَا لَوْ بَلَغَ
صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ . فَقَدْ
قِيلَ : يُمْسِكُ وَيَقْضِي . وَقِيلَ : لَا يَجِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . وَقِيلَ :
يَجِبُ الْإِمْسَاكُ دُونَ الْقَضَاءِ . فَإِنَّ الْهِلَالَ مَأْخُوذٌ مِنْ
الظُّهُورِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فَطُلُوعُهُ فِي السَّمَاءِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي
الْأَرْضِ فَلَا حُكْمَ لَهُ لَا بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا وَاسْمُهُ مُشْتَقٌّ
مَنْ فِعْلِ الْآدَمِيِّينَ يُقَالُ : أَهْلَلْنَا الْهِلَالَ وَاسْتَهْلَلْنَاهُ
فَلَا هِلَالَ إلَّا مَا اُسْتُهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّهُ الْوَاحِدُ
وَالِاثْنَانِ فَلَمْ يُخْبِرَا بِهِ فَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ هِلَالًا فَلَا يَثْبُتْ
بِهِ حُكْمٌ حَتَّى يُخْبِرَا بِهِ فَيَكُونُ خَبَرُهُمَا هُوَ الْإِهْلَالَ
الَّذِي هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِخْبَارِ بِهِ وَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ
يَتْبَعُ الْعِلْمَ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ عِلْمُهُ لَمْ يَجِبْ صَوْمُهُ .
وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ التَّرْكُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ يَفْتَقِرُ إلَى
دَلِيلٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْقَضَاءُ أَوْ اُسْتُحِبَّ إذَا بَلَغَ
رُؤْيَتُهُ الْمَكَانَ الْبَعِيدَ أَوْ رُؤْيَةُ النَّفَرِ الْقَلِيلِ فِي
أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَاسْتُحِبَّ الصَّوْمُ يَوْمَ الشَّكِّ مَعَ الصَّحْوِ بَلْ
يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُخْبِرَ الْقَلِيلُ أَوْ
الْبَعِيدَ بِرُؤْيَتِهِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَيُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ
احْتِيَاطًا وَمَا مِنْ شَيْءٍ فِي الشَّرِيعَةِ يُمْكِنُ وُجُوبُهُ إلَّا
وَالِاحْتِيَاطُ مَشْرُوعٌ فِي أَدَائِهِ . فَلَمَّا لَمْ يُشْرَعْ الِاحْتِيَاطُ
فِي أَدَائِهِ قَطَعْنَا بِأَنَّهُ لَا وُجُوبَ مَعَ بُعْدِ الرَّائِي أَوْ
خَفَائِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّائِي قَرِيبًا ظَاهِرًا فَتَكُونُ رُؤْيَتُهُ
إهْلَالًا يَظْهَرُ بِهِ الطُّلُوعُ . وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهَذَا مَنْ لَمْ
يَحْتَطْ فِي الْغَيْمِ . وَلَكِنْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ طُلُوعَهُ هَذَا مِثَالٌ
ظَاهِرٌ أَوْ مُسَاوٍ وَإِنَّمَا الْحَاجِبُ مَانِعٌ كَمَا لَوْ كَانُوا لَيْلَةَ
الثَّلَاثِينَ فِي مَغَارَةٍ أَوْ مَطْمُورَةٍ وَقَدْ تَعَذَّرَ التَّرَائِي .
وَلِأَنَّ الَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا التَّبْيِيتَ : أَصْلُ مَأْخَذِهِمْ إجْزَاءُ
يَوْمِ الشَّكِّ فَإِنَّ بُلُوغَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَثِيرٌ كَيَوْمِ
عَاشُورَاءَ وَإِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ عُسْرٌ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ
وَعَدَمِ شُهْرَةِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ فِي السَّلَفِ . وَجَوَابُ هَذَا أَنَّهُ
لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا وُجُوبَ
إلَّا مِنْ حِينِ الْإِهْلَالِ وَالرُّؤْيَةِ ؛ لَا مِنْ حِينِ الطُّلُوعِ
وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يَدُلُّ عَلَى
هَذَا ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ إذَا لَمْ يَبْلُغُ الْخَبَرُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ
الشَّهْرِ لَمْ يَبْقَ فِيهِ فَائِدَةٌ إلَّا وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَعُلِمَ أَنَّ
الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ بِرُؤْيَةٍ بَعِيدَةٍ مُطْلَقًا . فَتَلَخَّصَ : أَنَّهُ
مَنْ بَلَغَهُ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُؤَدِّي بِتِلْكَ
الرُّؤْيَةِ الصَّوْمَ أَوْ الْفِطْرَ أَوْ النُّسُكَ وَجَبَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ
بِلَا شَكٍّ وَالنُّصُوصُ وَآثَارُ السَّلَفِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . وَمَنْ
حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ إقْلِيمٍ فَقَوْلُهُ : مُخَالِفٌ
لِلْعَقْلِ وَالشَّرْعِ . وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ إلَّا بَعْدَ الْأَدَاءِ وَهُوَ
مِمَّا لَا يُقْضَى كَالْعِيدِ الْمَفْعُولِ وَالنُّسُكِ فَهَذَا لَا تَأْثِيرَ
لَهُ وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَأَمَّا
إذَا بَلَغَهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ : فَهَلْ يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ
الْقَضَاءِ ؟ وَفِي بِنَاءِ الْفِطْرِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ
الْأَحْكَامِ : مِنْ حُلُولِ الدَّيْنِ وَمُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَانْقِضَاءِ
الْعِدَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالْقَضَاءُ يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَفِي
بِنَاءِ الْفِطْرِ عَلَيْهِ نَظَرٌ . فَهَذَا مُتَوَسِّطٌ فِي الْمَسْأَلَةِ :
وَمَا مِنْ قَوْلٍ سِوَاهُ إلَّا وَلَهُ لَوَازِمُ شَنِيعَةٌ لَا سِيَّمَا مَنْ
قَالَ بِالتَّعَدُّدِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي الْمَنَاسِكِ مَا يُعْلَمُ بِهِ
خِلَافُ دِينِ الْإِسْلَامِ إذَا رَأَى بَعْضُ الْوُفُودِ أَوْ كُلُّهُمْ
الْهِلَالَ وَقَدِمُوا مَكَّةَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ رُئِيَ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ
وَلِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ فَسَادِهِ صَارَ مُتَنَوِّعًا وَاَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ
يَحْصُلُ بِهِ الِاجْتِمَاعُ الشَّرْعِيُّ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَا أَمْكَنَهُمْ
الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَإِذَا خَالَفَهُمْ مَنْ لَمْ يَشْعُرُوا بِمُخَالَفَتِهِ
لِانْفِرَادِهِ مِنْ الشُّعُورِ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ لَمْ يَضُرَّ هَذَا
وَإِنَّمَا الشَّأْنُ مِنْ الشُّعُورِ بِالْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ .
وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ الْعِلْمُ بِالْأَهِلَّةِ فَقَالَ : { هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْمَعْلُومَ
بِبَصَرِ أَوْ سَمْعٍ وَلِهَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى
الرِّوَايَتَيْنِ : إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً وَلَمْ يَحْصُلْ
أَحَدٌ عَلَى الرُّؤْيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَكِّ لِانْتِفَاءِ الشَّكِّ فِي
الْهِلَالِ وَإِنْ وَقَعَ شَكٌّ فِي الطُّلُوعِ . وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْهِلَالَ عَلَى وَزْنِ فِعَالٍ . وَهَذَا الْمِثَالُ فِي
كَلَامِ الْعَرَبِ لِمَا يُفْعَلُ بِهِ كَالْإِزَارِ لِمَا يؤتزر بِهِ
وَالرِّدَاءِ : لِمَا يُرْتَدَى بِهِ وَالرِّكَابِ : لِمَا يُرْكَبُ بِهِ
وَالْوِعَاءِ : لِمَا يُوعَى فِيهِ وَبِهِ والسماد لِمَا تُسَمَّدُ بِهِ الْأَرْضُ
وَالْعِصَابِ : لِمَا يُعْصَبُ بِهِ وَالسِّدَادِ لِمَا يُسَدُّ بِهِ وَهَذَا
كَثِيرٌ مُطَّرِدٌ فِي الْأَسْمَاءِ . فَالْهِلَالُ اسْمٌ لِمَا يُهَلُّ بِهِ :
أَيْ يُصَاتُ بِهِ وَالتَّصْوِيتُ بِهِ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ إدْرَاكِهِ
بِبَصَرٍ أَوْ سَمْعٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ : يُهِلُّ
بِالْفَرْقَدِ رُكْبَانُهَا كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرُ أَيْ :
يُصَوِّتُونَ بِالْفَرْقَدِ فَجَعَلَهُمْ مُهِلِّينَ بِهِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ
هِلَالًا . وَمِنْهُ قَوْلُهُ : { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } أَيْ
صُوِّتَ بِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ التَّصْوِيتُ بِهِ رَفِيعًا أَوْ خَفِيضًا فَإِنَّهُ
مِمَّا تُكُلِّمَ بِهِ وَجُهِرَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ . وَنُطِقَ بِهِ .
الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ جَعَلَهَا مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُ
مَوَاقِيتَ لَهُمْ إلَّا إذَا أَدْرَكُوهَا بِبَصَرٍ أَوْ سَمْعٍ فَإِذَا انْتَفَى
الْإِدْرَاكُ انْتَفَى التَّوْقِيتُ فَلَا تَكُونُ أَهِلَّةً وَهُوَ غَايَةُ مَا
يُمْكِنُ ضَبْطُهُ مِنْ جِهَةِ الْحِسِّ إذْ ضَبْطُ مَكَانِ الطُّلُوعِ
بِالْحِسَابِ لَا يَصِحُّ أَصْلًا وَقَدْ صَنَّفْت فِي ذَلِكَ شَيْئًا . وَهَذِهِ
الْمَسْأَلَةُ تَنْبَنِي عَلَيْهِ أَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي قُوَى الْبَشَرِ
أَنْ يَضْبُطُوا لِلرُّؤْيَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا مَحْدُودًا وَإِنَّمَا
يَضْبُطُونَ مَا يُدْرِكُونَهُ بِأَبْصَارِهِمْ أَوْ مَا يَسْمَعُونَهُ
بِآذَانِهِمْ فَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ تَعْلِيقَهُ فِي حَقِّ مَنْ رَأَى بِالرُّؤْيَةِ
فَفِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَ بِالسَّمَاعِ وَمَنْ لَا رُؤْيَةَ لَهُ وَلَا سَمَاعَ
فَلَا إهْلَالَ لَهُ وَاَللَّهُ هُوَ الْمَسْئُولُ أَنْ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ .
----------------------------------------------------------
الكتاب :تفسير القرطبى 2/295
أَيَّامًا
مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)
اختلفوا إذا أخبر
مخبر عن رؤية بلد، فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فلاهل
كل بلد رؤيتهم، روي هذا عن عكرمة والقاسم وسالم، وروي عن ابن عباس، وبه قال إسحاق،
وإليه أشار البخاري حيث بوب: " لاهل كل بلد رؤيتهم ".
وقال آخرون.
إذا ثبت عند الناس أن
أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هكذا قال الليث بن سعد والشافعي.
قال ابن المنذر: ولا
أعلمه إلا قول المزني والكوفي.
قلت: ذكر الكيا
الطبري في كتاب أحكام القرآن له: وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد
ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا تسعة
وعشرين يوما قضاء يوم.
وحجة أصحاب أبي حنيفة
قوله تعالى: " ولتكملوا العدة " وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون
فوجب على هؤلاء إكمالها.ومخالفهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته) الحديث، وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم.
وحكى أبو عمر الاجماع
على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالاندلس من خراسان، قال: ولكل بلد
رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين.
روى مسلم عن كريب أن
أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها
واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر
الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم
الهلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة.
فقال: أنت رأيته ؟
فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية.
فقال: لكنا رأيناه
ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت: أولا تكتفي
برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال علماؤنا: قول ابن
عباس (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي
صلى الله عليه وسلم وبأمره.
فهو حجة على أن البلاد
إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون
رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الامام الاعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك، فإن حمل فلا
تجوز مخالفته.
وقال الكيا الطبري:
قوله (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن يكون تأول فيه قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).
قلت: وأما مذهب مالك
رحمه الله في هذه المسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في المجموعة
أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن
أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الاداء.
وروي القاضي أبو
إسحاق عن ابن الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى
عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت
عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم
ممن هو في ولايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة
المسلمين.
قال: وهذا قول مالك.
----------------------------------------------------------------
الكتاب: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار - فقه أبو
حنيفة
المؤلف : ابن عابد محمد علاء الدين أفندى
مطلب في اختلاف
المطالع قوله ( واختلاف المطالع ) جمع
مطلع بكسر اللام موضع الطلوع بحر عن ضياء الحلوم
قوله ( ورؤيته نهارا الخ ) مرفوع عطفا على
اختلاف ومعنى عدم اعتبارها أنه لا يثبت بها حكم من وجوب صوم أو فطر فلذا قال في
الخانية فلا يصام له ولا يفطر وأعاده وإن علم مما قبله ليفيد أن قوله لليلة الآتية
لم يثبت بهذه الرؤية بل ثبت ضرورة إكمال العدة كما قررناه فافهم
قوله ( على ظاهر المذهب ) اعلم أن نفس اختلاف
المطالع لا نزاع فيه بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة
كذا في إحدى البلدتين دون الأخرى وكذا مطالع الشمس لأن انفصال الهلال عن شعاع
الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في
المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم
وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في الزيلعي
وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر
فأكثر على ما في القهستاني عن الجواهر اعتبارا بقصة سليمان عليه السلام فإنه قد
انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبينما شهر
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال وفي شراح المنهاج
للرملي وقد نبه التاج التبريزي على أن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة
وعشرين فرسخا وأفتى به الوالد والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا.
فليحفظ وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع
بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا
يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة وفي
المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالأول
واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض وهو
الصحيح عند الشافعية لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة وأيده في
الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتها وظاهر الرواية الثاني وهو
المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق الرؤية في حديث
صوموا لرؤيته بخلاف أوقات الصلوات وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة
-----------------------------------------------------------------
الكتاب : (المحلى بالآثار) (4/373/374/م757). تحقيق البنداري. و(معجم فقه
المحلى) (12/527).
قال ابن حزم:
(ومن صح عنده بخبر من يصدقه، من رجل واحد أو امرأة واحدة، عبد أو حر أو أمة أو
حرة، فصاعداً أن الهلال قد رُئي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم، صام الناس
أو لم يصوموا، وكذلك لو رآه هو وحده، ولو صح عنده بخبر واحد، أيضاً كما ذكرنا
فصاعداً أن هلال شوال قد رئي فليفطر، أفطر الناس أو صاموا، وكذلك لو رآه هو وحده
فإن خشي بذلك أذى فليستتر بذلك
-----------------------------------------------------------------
الكتاب : الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ
المؤلف : أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ
المطلب الثالث ـ
اختلاف المطالع:
اختلف الفقهاء على
رأيين في وجوب الصوم وعدم وجوبه على جميع المسلمين في المشارق والمغارب في وقت
واحد، بحسب القول باتفاق مطالع القمر أو اختلاف المطالع، ففي رأي الجمهور: يوحد
الصوم بين المسلمين، ولا عبرة باختلاف المطالع. وفي رأي الشافعية يختلف بدء الصوم
والعيد بحسب اختلاف مطالع القمر بين مسافات بعيدة.
----------------------------------------------------------------
الكتاب : الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ
المؤلف : أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ
قال الحنفية: اختلاف المطالع، ورؤية الهلال نهاراً قبل الزوال وبعده غير معتبر،
على ظاهر المذهب، وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل
المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أولئك، بطريق موجب، كأن يتحمل اثنان الشهادة، أو يشهدا
على حكم القاضي، أو يستفيض الخبر، بخلاف ما إذا أخبر أهل بلدة كذا رأوه؛ لأنه
حكاية.
]الدر المختار ورد المحتار:
131/2-132، مراقي الفلاح: ص109[
وقال المالكية : إذا رئي الهلال، عمَّ الصوم سائر البلاد، قريباً أو بعيداً، ولا
يراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع، ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول
إليه، إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو بجماعة مستفيضة، أي منتشرة.
] الشرح الكبير: 510/1، بداية المجتهد: 278/1
ومابعدها، القوانين الفقهية: ص116[
وقال الحنابلة : إذا
ثبتت رؤية الهلال بمكان، قريباً كان أو بعيداً، لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم
يره حكم من رآه.
]كشاف القناع: 353/2[
وأما الشافعية فقالوا رين فرسخاً: إذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد
القريب لا البعيد، بحسب اختلاف المطالع في الأصح، واختلاف المطالع لا يكون في أقل
من أربعة وعشرين فرسخاً
] المجموع: 297/6-303، مغني المحتاج: 422/1-423.[
الفرسخ (5544 م) وهذه المسافة تساوي
5544×24=056،133 كم، انظر جدول المقاييس، علماً بأن مسافة القصر (89كم): هي أربعة
برد أو ستة عشرة فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة:
ثلاثة أقدام، والقدمان: ذراع، والذراع: أربعة وعشرون إصبعاً معترضات.
----------------------------------------------------------------
الكتاب : (مجموع الفتاوى)
(25/107).
قال ابن تيمية-عند قوله: (صوموا لرؤيته)-: (... فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير
تحديد بمسافة أصلاً)
-----------------------------------------------------------------
الكتاب : (توجيه الأنظار)
(ص:83/84). ط دار البيارق.
قال القرطبي في (المفهم): (قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة
بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم). وقال ابن رشد في (البداية)
-----------------------------------------------------------------
الكتاب : الموسوعة
الفقهية الكويتية
اخْتِلاَفُ مَطَالِعِ
هِلاَل رَمَضَانَ :
ذَهَبَ
الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ : إِلَى عَدَمِ
اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِذَا
ثَبَتَ رُؤْيَةُ هِلاَل رَمَضَانَ فِي بَلَدٍ لَزِمَ الصَّوْمُ جَمِيعَ
الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْبِلاَدِ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَهُوَ خِطَابٌ لِلأْمَّةِ كَافَّةً .
وَالأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
اعْتِبَارُ اخْتِلاَفِ
-------------------------------
الكتاب : الروضة الندية
شرح الدرر البهية
المؤلف : أبو الطيب محمد
صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي (المتوفى :
1307هـ)
وأما الأول فإنهم
إنما أخبروا عن الرؤية في الوقت المعتبر وذلك مرادهم بلفظ أمس كما لا يخفى على
عالم, وأما الثاني فالمراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوغ فيه الإفطار
تعيينا لوقته الذي لا يكون صوما بدونه. والحاصل: أن المجادلة عن هذا القول الفاسد
وهو الاعتداد برؤية الهلال نهارا يأباه الإنصاف وإن قال المتخذلق إن الاعتبار
بالرؤية وقد وقعت لحديث: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" والاعتبار بعموم
اللفظ ونحو ذلك من المجادلات التي لا يجهل صاحبها أنه غالط أو مغالط ولو كان هذا
صحيحا لوجب الإفطار عند كل رؤية للهلال في أي وقت من أوقات الشهر وهو باطل
بالضرورة الدينية. "وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة" وجهه
الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته وهي خطاب لجميع الأمة فمن رآه
منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم, وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند
مسلم وغيره: أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة فقدم
المدينة فأخبر بذلك ابن عباس فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل
ثلاثين أو نراه, ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وله
ألفاظ فغير صحيح لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرهم
بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال
الثلاثين أو يروه ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل وهذا خطأ في الاستدلال
أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب, وقد أوضح الماتن
المقام في الرسالة التي سماها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في
الهلال من الاختلال.
------------------------------------------------------------------
الكتاب: فتاوى الهندية – فتاوى عالمغيرى 5/216
لَا عِبْرَةَ
لِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي
خَانْ .
وَعَلَيْهِ فَتْوَى الْفَقِيهِ
أَبِي اللَّيْثِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ
قَالَ لَوْ رَأَى أَهْلُ مَغْرِبٍ هِلَالَ رَمَضَانَ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى
أَهْلِ مَشْرِقٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ثُمَّ إنَّمَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ
عَلَى مُتَأَخِّرِي الرُّؤْيَةِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ رُؤْيَةُ أُولَئِكَ
بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ حَتَّى لَوْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ قَدْ
رَأَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَكُمْ بِيَوْمٍ فَصَامُوا ، وَهَذَا الْيَوْمُ
ثَلَاثُونَ بِحِسَابِهِمْ ، وَلَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الْهِلَالَ لَا يُبَاحُ فِطْرُ
غَدٍ ، وَلَا يُتْرَكُ التَّرَاوِيحُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ
يَشْهَدُوا بِالرُّؤْيَةِ ، وَلَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا
حَكَوْا رُؤْيَةَ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ قَاضِيَ بَلْدَةِ كَذَا
شَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي لَيْلَةِ كَذَا وَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا
جَازَ لِهَذَا الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ
الْقَاضِي حُجَّةٌ وَقَدْ شَهِدُوا بِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .
-------------------------------------------------------------------
الكتاب : السلسلة الصحيحة
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
6/123
فإنه تزول مشكلة كبرى
من مشاكل المسلمين اليوم ، ألا و هي اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف
المطالع ، فإن من المعلوم أن الهلال حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل
مكان ، كما إذا رؤي في المغرب فإنه لا يمكن أن يرى في المشرق ، و إذا كان الراجح
عند العلماء أن حديث " صوموا لرؤيته ... " إنما هو على عمومه ، و أنه
لا يصح تقييده باختلاف المطالع ، لأن هذه المطالع غير محدودة و لا معينة
، لا شرعا و لا قدرا ، فالتقييد بمثله لا يصح ، و بناء على ذلك فمن الممكن اليوم
تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية بواسطة الإذاعة و نحوها ، و حينئذ فعلى كل
من بلغته الرؤية أن يصوم ، و لو بلغته قبل غروب الشمس بقليل ، و لا قضاء عليه ،
لأنه قد قام بالواجب في حدود استطاعته ، و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، و الأمر
بالقضاء لم يثبت كما سبقت الإشارة إليه ، و نرى أن من الواجب على الحكومات
الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، و لريثما
يتفقون على ذلك ، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و
بعضهم مع الدولة الأخرى ، و ذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو
مقرر في علم الأصول . و الله تعالى ولي التوفيق
------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب : كتاب نور
الايضاح ونجاة الارواح
المؤلف : أبو الإخلاص حسن
بن عمار الشرنبلالي
فصل فيما يثبت به
الهلال وفي صوم الشك وغيره بم يثبت رمضان يثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان
ثلاثين إن غم الهلال ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه
طرف العلم والجهل بأن غم الهلال وكره فيه كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد
بينه وبين صوم آخر وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه وإن ردد فيه بين صيام
وفطر لا يكون صائما وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره ما فوقهما ويأمر
المفتي العامة بالتلوم يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال
ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد
في النية وملاحظة كونه عن الفرض رؤية الهلال ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد
قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال وإن أفطر في الوقتين قضى ولا
كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح وإذا كان بالسماء علة من غيم
أو غبار أو نحوه قبل خبر واحد عدل أو مستور في الصحيح ولو شهد على شهادة واحد مثله
ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب لرمضان ولا يشترط لفظ الشهادة ولا
الدعوى وشرط لهلال الفطر اذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين
بلا دعوى واذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع
العظيم مفوض لراي الإمام في الأصح واذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر
والسماء مصحية لا يحل الفطر واختلف الترجيح فيما اذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في
حل الفطر اذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد وهلال الأضحى كالفطر
ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف اختلاف
المطالع واذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى وأكثر
المشايخ ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة
المستقبلة في المختار
-------------------------------------------------------------------------------------
اختتامن اخوانى فان
تدرس و تفكر عن ما يقول العلماء المعاصرة الهندية و السلف الصالح منهم موسس الدار
العلوم ديوبند (1) و موسس الجامع الصوفية فى بريلوي (2) و المحدث المشهور الشيخ
كفاية الله (3) فى كتبهم و مقالاتهم ستصل فهم ان الاختلاف المطالع كانت ليس
لها عبرة فى الامة الاسلامية عامة ولا فى القارة الهندية خاصة و ان هذة البدع
العجيبة ما بدء اللا بعد ما تدمرت الخلافة الاسلامية على ايدى الكفار .
اخوانى فى الله ان
الاختلاف المطالع هى من الراى المرجوح و يجب علينا ان نتمسك بالقران والسنة ومنهج
الصحابة و التابعين و السلف الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين.
(1)-شرح الترمذى لرشيد
احمد غنغوهى صفحة 336(مجلد اردوية)
-فتاوى دار العلوم
الديوبند جلد 6 صفحة 380و385و386 (مجلد اردوية)
(2)-فتاوى الرضوية – جلد
4 صفحة 568(مجلد اردوية)
(3)-تعليم الاسلام- مفتى
كفايتلله- جلد 4 باب رؤية الهلال(مجلد اردوية)
الباحث لرضى الله
ابو خالد فضل الحسن
اسماء بعض
فقهاء من السلف و المعاصرين اللذين يحملون راى اتحاد المطالع – هذه الاسماء علاوة
على الامام ابو حنيفة و مالك و احمد ابن حنبل.
- عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي. ت.
747 هـ
- الْبَيْهَقِيُّ
ت 458 هـ
- أبو
الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ت – 1329 ه
- عبدالله
بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي – ت – 762 ه
- الْخَطَّابِيُّ - حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي
الخطابي
- 388 ه
- الشَّوْكَانِيُّ
محمد بن علي بن محمد الشوكاني –
ت – 1255 ه
- الحافظ
ابن حجر الاسقلاني – ت –2 5 8ه
- الْقُرْطُبِيّ - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح
- ت 671 ه
- اِبْن
الْمَاجِشُونِ - العلامة الفقيه مفتي المدينة أبو مروان عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن
عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي – ت – 212 ه
- السَّرَخْسِيّ
- محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي – ت – 483 ه
- محمد
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا – ت – 1353 ه
- محمد
أنور شاه ابن معظم شاه الكشميرى الهندي – ت – 1352 ه
- كمال
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام المتوفى : 861ه
- إِمَامِ
حَافِظِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ – ت – 710 ه
- الْحَلْوَانِيُّ
– أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني- ت – 512 ه
- عبد
الرحمن الجزيري – ت – 1360 ه
- الليث
بن سعد – ت – 175 ه
- ابن
وهب المالكي – ت – 197 ه
- وابن
القاسم المالكي – ت – 191 ه
- القاضي
أبو إسحاق – ت 579 ه
- ابن
عابد محمد علاء الدين أفندى
- ابن
حزم = ت – 456 ه
- أ.د.
وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ
- أبو الإخلاص حسن بن
عمار الشرنبلالي
- الْفَقِيهِ
أَبِي اللَّيْثِ – ت – 373 ه