<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-6435340504366916181</id><updated>2012-02-16T17:50:04.304-08:00</updated><title type='text'>اختلاف المطالع the difference in moon sighting</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://sightingmoon.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6435340504366916181/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sightingmoon.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>abu khaled</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02116261033030482412</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>2</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6435340504366916181.post-3112463954404323143</id><published>2007-10-12T14:37:00.000-07:00</published><updated>2007-10-12T14:59:17.405-07:00</updated><title type='text'>اختلاف المطالع Ikhtilaf almatale according to scholars</title><content type='html'>&lt;div align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3366ff;"&gt;قول العلماء المعاصرة و السلف عن مسألة الاختلاف المطالع&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;الحمد لله مكور النهار على الليل و مكور الليل على النهار, احمده سبحانه, وهو لكل حمد اهل, واشكره و اثنى عليه الخير كله, لا اله الا هو&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;ولا رب سواه واصلى واسلم على خير خلقه نبينا محمد, بلغ الرسالة و ادى الامانة ونصح الامة وكشف الله لاه الأمة و جاهد فى الله حق جهاده حتى اتانا اليقين,وقد ترك الأمة على محجة بيضاء, ليلها كنـــهارها,لايزيغ عنها الا هالك,فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن امته,و اتاه الوسيلة والفضيلة, وبعثه مقاما محموداً الذى وعده, وصلى الله وسلم على آله وصحبه والتابعين بإحسان الى يوم الدين.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;ان المستوى الفكرى للامة المسلمين قد انحدر الى مستويات لم ترا الامة من قبل, فتعلمون ان حكامكم و علمائكم انحرفو و غيرو &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;الاحكام الشرعية حسب اهواوهم و وضعوا الاحكام الشرعية وراء ظهورهم.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;فان تحلّقً بيت الله الحرام سترى حال المسلمين فترى أمراً مؤلم! آلافٌ مؤلفةٌ من المسلمين يجتمعون في صعيد واحد من كل فجِّ&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt; عميق يرجون رحمة الله ويخافون عذابه, لا حدود تحدهم, ولا شيء يفرقهم, وكأنهم يسيرون بأمر رجل واحد في كل سكنة وحركة.ونلحظ – أيها المسلمون – بعد عودتهم إلى بلادهم أمراً جللا, وكأننا في حلم جميل سرعان ما تلاشى .&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;فُرقة أتقن الحكام وعلماؤهم حبكها, فرقة في البلاد والعباد, وفرقة وصلت للهلال وكأن للمسلمين أهلّة, هلالاً في الأردن, وآخر في&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt; مصر, هلالاً في السعودية وآخر في سوريا وآخر فى الهند . حتى وصل الحال أن يتجرأ علماء السلاطين والسوء على التصريح بعجيب الأمور كتصريح هليّل الذي يقول فيه "ثبتت رؤية هلال ذي الحجة أمس"عجب العجابً أيها المسلمون: أيُتحرى الهلالُ بعد &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;ظهوره بيوم!!! هذا حال المسلمين اليوم. حرصٌ لافتٌ للنظر على تفريق المسلمين وعلى إبراز سيادة الكفر بدل الإسلام&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;هذه الوثيقة المختسرة ستظهر ببعض ما قال من السلف و العلماء المعاصرة. سوالى لكل من يعتقد باختلاف المطالع. ما هو الحد للقارة التى تعتبر فيها الهلال و ما هى الدلائل الشرعية لقبولها. اما سوالى الثانى فانها تتعلق بصوم يوم العرفة و كما تعرفون ان الناس فى القارة الهندية يصومون فى 9 من ذى الحجة حسب التقويم الهندية و هذا يوم العيد فى العرفة . ان الصوم فى يوم العيد &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;حرام و الحكم هو لصوم يوم العرفة و ليس لتاسع (9) من ذى الحجة&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:trebuchet ms;"&gt;&lt;strong&gt;ابو خالد &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;الكتاب : السلسلة الصحيحة&lt;br /&gt;المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني&lt;br /&gt;6/123&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم ، ألا و هي&lt;br /&gt;اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع ، فإن من المعلوم أن الهلال حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان ، كما إذا رؤي في المغرب فإنه لا يمكن أن يرى في المشرق ، و إذا كان الراجح عند العلماء أن حديث " صوموا لرؤيته ... " إنما هو على عمومه ، و أنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع ، لأن هذه المطالع غير محدودة و لا معينة ، لا شرعا و لا قدرا ، فالتقييد بمثله لا يصح ، و بناء على ذلك فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية بواسطة الإذاعة و نحوها ، و حينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية أن يصوم ، و لو بلغته قبل غروب الشمس بقليل ، و لا قضاء عليه ، لأنه قد قام بالواجب في حدود استطاعته ، و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، و الأمر بالقضاء لم يثبت كما سبقت الإشارة إليه ، و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، و لريثما يتفقون على ذلك ، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و بعضهم مع الدولة الأخرى ، و ذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول . و الله تعالى ولي التوفيق&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;-------------------------------------------------------------------------------------&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;نصب الراى فى تخريج احاديث الهداية4/479&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حَدِيثُ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ : أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " عَنْ كُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بِالشَّامِ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْهِلَالِ ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْته ؟ قُلْت : نَعَمْ ، رَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ ، أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْت : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } انْتَهَى .&lt;br /&gt;وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِانْفِرَادِ كُرَيْبٌ بِهَذَا الْخَبَرِ ، وَجَعَلَ طَرِيقَهُ طَرِيقَ الشَّهَادَاتِ ، فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِ قَوْلَ الْوَاحِدِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِبَارًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ } " ، وَيَكُونَ ذَلِكَ قَوْلَهُ ، لَا فَتْوَى مِنْ جِهَتِهِ ، أَخْذًا بِهَذَا الْخَبَرِ انْتَهَى .&lt;br /&gt;وَأَجَابَ صَاحِبُ " التَّنْقِيحِ " ، فَقَالَ " : إنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَا يُفْطِرُونَ بِقَوْلِ كُرَيْبٌ وَحْدَهُ ، وَبِهِ نَقُولُ ، وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ وُجُوبُ قَضَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ هُوَ فِي الْحَدِيثِ انْتَهَى .&lt;br /&gt;وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ جَوَابُ الْأَوَّلِ لِلْبَيْهَقِيِّ ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى مَذْهَبِهِمَا فِي عَدَمِ قَبُولِ الْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;-------------------------------------------------------------------------------------------&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;عون المعبود 5/209&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;1985-&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;َحدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ&lt;br /&gt;أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرَ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ&lt;br /&gt;1985 -&lt;br /&gt;قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :&lt;br /&gt;( بَعَثَتْهُ )&lt;br /&gt;: أَيْ كُرَيْبًا&lt;br /&gt;( قَالَ )&lt;br /&gt;: كُرَيْب&lt;br /&gt;( حَاجَتهَا )&lt;br /&gt;: أَيْ أُمّ الْفَضْل&lt;br /&gt;( فَاسْتُهِلَّ )&lt;br /&gt;: هُوَ بِضَمِّ التَّاء بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَالَ ) : اِبْن عَبَّاس&lt;br /&gt;( أَنْتَ رَأَيْته )&lt;br /&gt;: أَيْ الْهِلَال&lt;br /&gt;( قَالَ )&lt;br /&gt;: اِبْن عَبَّاس&lt;br /&gt;( أَوْ نَرَاهُ )&lt;br /&gt;: أَيْ الْهِلَال&lt;br /&gt;( هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )&lt;br /&gt;: قَدْ تَمَسَّكَ بِحَدِيثِ كُرَيْب هَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَلْزَم أَهْل بَلَد رُؤْيَة أَهْل بَلَد غَيْرهَا ، وَوَجْه الِاحْتِجَاج بِهِ أَنَّ اِبْن عَبَّاس لَمْ يَعْمَل بِرُؤْيَةِ أَهْل الشَّام وَقَالَ فِي آخِر الْحَدِيث هَكَذَا أَمَرَنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَم أَهْل بَلَد الْعَمَل بِرُؤْيَةِ أَهْل بَلَد آخَر . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْهِلَال يَسْتَهِلّهُ أَهْل بَلَد فِي لَيْلَة ثُمَّ يَسْتَهِلّهُ أَهْل بَلَد آخَر فِي لَيْلَة قَبْلهَا أَوْ بَعْدهَا ، فَذَهَبَ إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعِكْرِمَة ، وَهُوَ مَذْهَب إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَ لِكُلِّ قَوْم رُؤْيَتهمْ . وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء : إِذَا ثَبَتَ بِخَبَرِ النَّاس أَنَّ أَهْل الْبَلَد مِنْ الْبُلْدَان قَدْ رَأَوْهُ قَبْلهمْ فَعَلَيْهِمْ قَضَاء مَا أَفْطَرُوهُ ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَمَالِك ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : قَوْله " هَكَذَا أَمَرَنَا " يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْبَل شَهَادَة الْوَاحِد فِي حَقّ الْإِفْطَار ، أَوْ أَمَرَنَا بِأَنْ نَعْتَمِد عَلَى رُؤْيَة أَهْل بَلَدنَا وَلَا نَعْتَمِد عَنْ رُؤْيَة غَيْرهمْ وَإِلَى الْمَعْنَى الثَّانِي تَمِيل تَرْجَمَة الْمُصَنِّف ، لَكِنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّل مُحْتَمَل فَلَا يَسْتَقِيم الِاسْتِدْلَال إِذْ الِاحْتِمَال يُفْسِد الِاسْتِدْلَال اِنْتَهَى .&lt;br /&gt;وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل بَعْد نَقْل الْأَقْوَال : وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُجَّة إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَرْفُوع مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس لَا فِي اِجْتِهَاده الَّذِي فَهِمَ عَنْهُ النَّاس وَالْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ " هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ " هُوَ قَوْله " فَلَا نَزَال نَصُوم حَتَّى نُكْمِل ثَلَاثِينَ " وَالْأَمْر الْكَائِن مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرهمَا بِلَفْظِ " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَال وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة ثَلَاثِينَ " وَهَذَا لَا يَخْتَصّ بِأَهْلِ نَاحِيَة عَلَى جِهَة الِانْفِرَاد بَلْ هُوَ خِطَاب لِكُلِّ مَنْ يَصْلُح لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَالِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى لُزُوم رُؤْيَة أَهْل بَلَد لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْل الْبِلَاد أَظْهَر مِنْ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى عَدَم اللُّزُوم لِأَنَّهُ إِذَا رَآهُ أَهْل بَلَد فَقَدْ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَلْزَم غَيْرهمْ مَا لَزِمَهُمْ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِب أَحَدهَا - لِأَهْلِ كُلّ بَلَد رُؤْيَتهمْ ، وَفِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس مَا يَشْهَد لَهُ ، وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عِكْرِمَة وَالْقَاسِم وَسَالِم وَإِسْحَاق وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَهْل الْعِلْم وَلَمْ يَحْكِ سِوَاهُ ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَجْهًا لِلشَّافِعِيَّةِ . ثَانِيهَا - مُقَابِله إِذَا رُئِيَ بِبَلْدَةٍ لَزِمَ أَهْل الْبِلَاد كُلّهَا وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْمَالِكِيَّة ، لَكِنْ حَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه وَقَالَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَة فِيمَا بَعُدَ مِنْ الْبِلَاد كَخُرَاسَان وَالْأَنْدَلُس . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : قَدْ قَالَ شُيُوخنَا إِذَا كَانَتْ رُؤْيَة الْهِلَال ظَاهِرَة قَاطِعَة بِمَوْضِعٍ ثُمَّ نُقِلَ إِلَى غَيْرهمْ بِشَهَادَةِ اِثْنَيْنِ لَزِمَهُمْ الصَّوْم . وَقَالَ اِبْن الْمَاجِشُونِ : لَا يَلْزَمهُمْ بِالشَّهَادَةِ إِلَّا لِأَهْلِ الْبَلَد الَّذِي ثَبَتَتْ فِيهِ الشَّهَادَة إِلَّا أَنْ يَثْبُت عِنْد الْإِمَام الْأَعْظَم فَيَلْزَم النَّاس كُلّهمْ لِأَنَّ الْبِلَاد فِي حَقّه كَالْبَلَدِ الْوَاحِد إِذْ حُكْمه نَافِذ فِي الْجَمِيع . حَكَاهُ السَّرَخْسِيّ فَقَالَ : يَلْزَم كُلّ بَلَد لَا يُتَصَوَّر خَفَاؤُهُ عَنْهُمْ بِلَا عَارِض دُون غَيْرهمْ&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;------------------------------------------------------------------------------&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;تحفة الاحوذى 2/231&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَافِظُ مَا لَفْظُهُ : وَحُجَّةُ أَهْلِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ حَدِيثُ كُرَيْبٍ هَذَا ، وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ ، لَمْ يَعْمَلْ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الشَّامِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَهْلَ بَلَدٍ الْعَمَلُ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدٍ آخَرَ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُجَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عَبَّاسٍ لَا فِي اِجْتِهَادِهِ الَّذِي فَهِمَ عَنْهُ النَّاسُ وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ قَوْلُهُ : " فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ " ، وَالْأَمْرُ الْكَائِنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِ : " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " ، وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ نَاحِيَةٍ عَلَى جِهَةِ الِانْفِرَادِ بَلْ هُوَ خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى لُزُومِ رُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدٍ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ أَظْهَرُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ فَقَدْ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَلْزَمُ غَيْرَهُمْ مَا لَزِمَهُمْ . وَلَوْ سَلِمَ تَوَجُّهُ الْإِشَارَةِ فِي كَلَامِ اِبْنِ عَبَّاسٍ إِلَى عَدَمِ لُزُومِ رُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدٍ لِأَهْلِ بَلَدٍ آخَرَ ، لَكَانَ عَدَمُ اللُّزُومِ مُقَيَّدًا بِدَلِيلِ الْعَقْلِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْقُطْرَيْنِ مِنْ الْبُعْدِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ . وَعَدَمُ عَمَلِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الشَّامِ مَعَ عَدَمِ الْبُعْدِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعَهُ الِاخْتِلَافُ عَمَلٌ بِالِاجْتِهَادِ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ لُزُومِ التَّقْيِيدِ بِالْعَقْلِ فَلَا يُشَكُّ أَنَّ الْأَدِلَّةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ أَهْلَ الْأَقْطَارِ يَعْمَلُ بَعْضُهُمْ بِخَبَرِ بَعْضٍ وَشَهَادَتُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالرُّؤْيَةُ مِنْ جُمْلَتِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ بَيْنَ الْقُطْرَيْنِ مِنْ الْبُعْدِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ أَمْ لَا ، فَلَا يُقْبَلُ التَّخْصِيصُ إِلَّا بِدَلِيلٍ . وَلَوْ سُلِّمَ صَلَاحِيَةُ حَدِيثِ كُرَيْبٍ هَذَا لِلتَّخْصِيصِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ إِنْ كَانَ النَّصُّ مَعْلُومًا أَوْ عَلَى الْمَفْهُومِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لِوُرُودِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ، وَلَمْ يَأْتِ اِبْنُ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِمَعْنَى لَفْظِهِ حَتَّى نَنْظُرَ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ ، إِنَّمَا جَاءَ بِصِيغَةٍ مُجْمَلَةٍ أَشَارَ بِهَا إِلَى قِصَّةٍ هِيَ عَدَمُ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ ذَلِكَ الْمُرَادَ ، وَلَمْ نَفْهَمْ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَجْعَلَهُ مُخَصِّصًا لِذَلِكَ الْعُمُومِ ، فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ ذَلِكَ الْوَارِدِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَعَدَمُ الْإِلْحَاقِ بِهِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْعَمَلُ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الشَّامِ دُونَ غَيْرِهِمْ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ لَا نَعْقِلُهَا . وَلَوْ تَسَلَّمَ صِحَّةُ الْإِلْحَاقِ وَتَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ ، فَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَحِلَّاتِ الَّتِي بَيْنَهَا مِنْ الْبُعْدِ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ أَوْ أَكْثَرُ ؛ وَأَمَّا فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ مَا دَلِيلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى اِعْتِبَارِ الْبَرِيدِ أَوْ النَّاحِيَةِ أَوْ الْبَلَدِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْعَمَلِ بِالرُّؤْيَةِ . وَاَلَّذِي يَنْبَغِي اِعْتِمَادُهُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَحَكَاهُ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ أَنَّهُ إِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ أَهْلَ الْبِلَادِ كُلِّهَا ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا قَالَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ ، قَالَ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَةُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ الْبُلْدَانِ كَخُرَاسَانَ وَالْأَنْدَلُسِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَتِمُّ وَالْمُخَالِفُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ . اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ فَتَفَكَّرْ وَتَأَمَّلْ .&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;---------------------------------------------------------------------------------------&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;كتاب : العرف الشذي شرح سنن الترمذي 2/217&lt;br /&gt;المؤلف : محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميرى&lt;br /&gt;الهندي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;- الحديث رقم: 688&lt;br /&gt;واعلم أن الهلال يثبت بالشهادة بالرؤية أو الشهادة على الشهادة أو الشهادة على القضاء أو الإفاضة أي التواتر ، وفي متوننا أن هلال رمضان يثبت بشهادة رجل يوم الغيم ، وأما يوم الصحو فلا بد من جماعة يقع بهم علم اليقين ، وأما هلال الفطر يوم الغيم فيكفي فيه شهادة رجلين وفي الصحو يجب جماعة ، وقال الشارحون : إذا أتى رجل من مكان عال أو من الصحراء من خارج البلدة فيقبل قوله واحداً يوم الصحو أيضاً كما في الدر المختار ص ( 152 ) ، وصححه المرغيناني والطحاوي وقال البعض : إن هذا ظاهر الرواية ، وأقول : إن هذا إذا كان الرجل الجائي جاء من حوالي هذه البلدة ولو كان من غير هذه البلدة فتحول المسألة إلى عبرة اختلاف المطالع وعدمها ، ولا بد من هذا القيد وإن لم يذكره أحد ، ثم في هلال الفطر يجب من الشاهد لفظ أشهد أو ما في معناه من سائر الألسنة ، لا كما زعمه بعض الجهلة حيث قال يجب لفظ أشهد العربي بعينه ، ثم إذا رأى أهل بلدة الهلال وانتقلت الرؤية إلى بلدة أخرى بما لها من الشروط كما مر وثبت لهم الهلال بثبوت شرعي ففي عامة كتبنا أن أهالي هذه البلدة الثانية يجب عليهم اتباع أهل البلدة الأولى ولو كان بين البلدتين مسافة شرق وغرب ، ويسمى هذا الاتباع بأنه لا عبرة لاختلاف المطالع وأما في فطر كل يوم والصلوات الخمسة فيعتبر اختلاف المطالع ، وقال الزيلعي شارح الكنز : إن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة لا البلاد النائية ، وقال كذلك في تجريد القدوري ، وقال به الجرجاني ، أقول : لا بد من تسليم قول الزيلعي وإلا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين أو يوم الحادي والثلاثين أو الثاني والثلاثين فإن هلال بلاد قسطنطنية ربما يتقدم على هلالنا بيومين ، فإذا صمنا على هلالنا ثم بلغنا رؤية هلال بلاد قسطنطنية يلزم تقديم العيد ، أو يلزم تأخير العيد إذا صام رجل من بلاد قسطنطنية ثمجاءنا قبل العيد ومسألة هذا الرجل لم أجدها في كتبنا ، وظني أنه يمشي على رؤية من يتعيد ذلك الرجل فيهم ، وقست هذه المسألة على ما في كتب الشافعية : من صلى الظهر ثم بلغ في الفور بموضع لم يدخل فيه وقت الظهر إلى الآن أنه يصلي معهم أيضاً والله أعلم وعلمه أتم ، وكنت قطعت بما قال الزيلعي ثم رأيت في قواعد ابن رشد إجماعاً على اعتبار اختلاف المطالع في البلدان النائية ، وأما تحديد القرب والنائي فمحمول إلى المبتلى به ليس له حد معين وذكر الشافعية في التحديد شيئاً .&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt;------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="font-family:Trebuchet MS;"&gt;&lt;strong&gt; ..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;الكتاب : فتح القدير شرح هدايا-فقة حنفى4/291&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;فَصْلٌ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَالَ ( وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوا ، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ الْهِلَالُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا } وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّهْرِ فَلَا يُنْقَلُ عَنْهُ إلَّا بِدَلِيلٍ وَلَمْ يُوجَدْ .&lt;br /&gt;الشَّرْحُ&lt;br /&gt;( قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ ) أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ( قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا } .&lt;br /&gt;وَجهَذَا وَتُكْرَهُ الْإِشَارَةُ إلَى الْهِلَالِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ ، لِأَنَّهُ فِعْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِذَا ثَبَتَ فِي مِصْرَ لَزِمَ سَائِرَ النَّاسِ فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ : يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لِأَنَّ السَّبَبَ الشَّهْرُ ، وَانْعِقَادُهُ فِي حَقِّ قَوْمٍ لِلرُّؤْيَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْعِقَادَهُ فِي حَقِّ آخَرِينَ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ ، وَصَارَ كَمَا لَوْ زَالَتْ أَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ عَلَى قَوْمٍ دُونَ آخَرِينَ وَجَبَ عَلَى الْأَوَّلِينَ الظُّهْرُ وَالْمَغْرِبُ دُونَ أُولَئِكَ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ عُمُومُ الْخِطَابِ فِي قَوْلِهِ " صُومُوا " مُعَلَّقًا بِمُطْلَقِ الرُّؤْيَةِ فِي قَوْلِهِ لِرُؤْيَتِهِ ، وَبِرُؤْيَةِ قَوْمٍ يَصْدُقُ اسْمُ الرُّؤْيَةِ فَيَثْبُتُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ عُمُومِ الْحُكْمِ ، فَيَعُمُّ الْوُجُوبَ بِخِلَافِ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ تَعَلُّقُ عُمُومِ الْوُجُوبِ بِمُطْلَقِ مُسَمَّاهُ فِي خِطَابٍ مِنْ الشَّارِعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ&lt;br /&gt;ثُمَّ إنَّمَا يَلْزَمُ مُتَأَخِّرِي الرُّؤْيَةِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ رُؤْيَةُ أُولَئِكَ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ ، حَتَّى لَوْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ أَنَّ أَهْلَ بَلَدِ كَذَا رَأَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَكُمْ بِيَوْمٍ فَصَامُوا وَهَذَا الْيَوْمُ ثَلَاثُونَ بِحِسَابِهِمْ ، وَلَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الْهِلَالَ لَا يُبَاحُ لَهُمْ فِطْرُ غَدٍ ، وَلَا تُتْرَكُ التَّرَاوِيحُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ لَمْ يَشْهَدُوا بِالرُّؤْيَةِ ، وَلَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا حَكَوْا رُؤْيَةَ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا شَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي لَيْلَةِ كَذَا ، وَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ لِهَذَا الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهَا لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي حُجَّةٌ وَقَدْ شَهِدُوا بِهِ ، وَمُخْتَارُ صَاحِبِ التَّجْرِيدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَشَايِخِ اعْتِبَارُ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ ، وَعُورِضَ لَهُمْ بِحَدِيثِ كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَقَدِمْت الشَّامَ فَقَضَيْت حَاجَتَهَا ، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْت الْهِلَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَقُلْت : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْت : نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْت : أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَوْمِهِ ، فَقَالَ : لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شَكَّ أَحَدُ رُوَاتِهِ فِي تَكْتَفِي بِالنُّونِ أَوْ بِالتَّاءِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَوْلَى لِأَنَّهُ نَصٌّ وَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ لِكَوْنِ الْمُرَادِ أَمْرَ كُلِّ أَهْلِ مَطْلَعٍ بِالصَّوْمِ لِرُؤْيَتِهِمْ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ لِلْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ هَكَذَا إلَى نَحْوِ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ أُمِّ الْفَضْلِ ، وَحِينَئِذٍ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَّ مِثْلَ مَا وَقَعَ مِنْ كَلَامِهِ لَوْ وَقَعَ لَنَا لَمْ نَحْكُمْ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلَا عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ . فَإِنْ قِيلَ : إخْبَارُهُ عَنْ صَوْمِ مُعَاوِيَةَ يَتَضَمَّنُهُ لِأَنَّهُ الْإِمَامُ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ ، وَلَوْ سُلِّمَ فَهُوَ وَاحِدٌ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p align="right"&gt;-----------------------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;المولف: إِمَامِ حَافِظِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ&lt;br /&gt;الكتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6/180&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( قَوْلُهُ : وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ ) أَيْ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ كَهِلَالِ شَوَّالٍ فَلَا يَثْبُتُ بِالْغَيْمِ إلَّا بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَأَمَّا حَالَةُ الصَّحْوِ فَالْكُلُّ سَوَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ الْعَدَدِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَهِلَالِهِ دُونَ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعِبَادِ ، وَهُوَ التَّوَسُّعُ بِلُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَرَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ أَمْرٌ دِينِيٌّ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْأُضْحِيَّةِ ، وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا وَالتَّبْيِينِ وَصَحَّحَ الثَّانِيَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ فَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ لَكِنْ تَأَيَّدَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ بَقِيَّةِ الْأَهِلَّةِ التِّسْعَةِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ الْكَبِيرِ وَأَمَّا فِي هِلَالِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَهِلَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولٍ أَحْرَارٍ غَيْرِ مَحْدُودِينَ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ ا هـ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الشَّرْحُ&lt;br /&gt; ( قَوْلُهُ : وَلَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ ) فَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ ، وَلَمْ يَرَهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ أُخْرَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا بِرُؤْيَةِ أُولَئِكَ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ ، وَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ فَلَا يَلْزَمُهُمْ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهِمْ إذَا اخْتَلَفَ الْمَطْلِعُ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ ، وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الرَّاوِيَةِ ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ الْمَطْلِعُ أَوَّلًا وَقَيَّدْنَا بِالثُّبُوتِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ أَنَّ أَهْلَ بَلَدِ كَذَا رَأَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَكُمْ بِيَوْمٍ فَصَامُوا ، وَهَذَا الْيَوْمُ ثَلَاثُونَ بِحِسَابِهِمْ ، وَلَمْ يَرَوْا هَؤُلَاءِ الْهِلَالَ لَا يُبَاحُ فِطْرُ غَدٍ ، وَلَا تُتْرَكُ التَّرَاوِيحُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ لَمْ يَشْهَدُوا بِالرُّؤْيَةِ ، وَلَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا حَكَوْا رُؤْيَةَ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا شَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي لَيْلَةِ كَذَا وَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ لِهَذَا الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي حُجَّةٌ ، وَقَدْ شَهِدُوا بِهِ ، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّارِحُ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ مِنْ وَاقِعَةِ الْفَضْلِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حِينَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مَا رَآهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، وَلَا عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَئِنْ سَلِمَ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَئِنْ سَلِمَ فَهُوَ وَاحِدٌ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي ،&lt;br /&gt;وَالْمَطَالِعُ جَمْعُ مَطْلِعٍ بِكَسْرِ اللَّامِ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ كَذَا فِي ضِيَاءِ الْحُلُومِ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الشَّرْحُ&lt;br /&gt;( قَوْلُهُ : وَقَيَّدْنَا بِالثُّبُوتِ الْمَذْكُورِ إلَخْ ) قَالَ فِي الشرنبلالية ، وَفِي الْمُغْنِي قَالَ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْخَبَرَ إذَا اسْتَفَاضَ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى ، وَتَحَقَّقَ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُ تِلْكَ الْبَلْدَةِ ا هـ .&lt;br /&gt;وَعَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ إلَى الْمُجْتَبَى وَغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ بِمَا نَصُّهُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْخَبَرَ إذَا اسْتَفَاضَ وَتَحَقَّقَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُهُمْ حُكْمُ هَذِهِ الْبَلْدَةِ ا هـ .&lt;br /&gt;قُلْت : وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي دِمَشْقَ سَنَةَ 1239 تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِدِمَشْقَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَكَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ عَنْ أَهْلِ بَيْرُوتَ وَأَهْلِ حِمْصَ أَنَّهُمْ صَامُوا الْخَمِيسَ لَكِنْ اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ عَنْ عَامَّةِ الْبِلَادِ سِوَى هَذَيْنِ الْبَلَدَيْنِ أَنَّهُمْ صَامُوا الْجُمُعَةَ مِثْلَ دِمَشْقَ فَهَلْ تُعْتَبَرُ الِاسْتِفَاضَةُ الْأُولَى فِي مُخَالَفَتِهَا لِلثَّانِيَةِ أَمْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ يَقْتَضِي غَلَطَ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَتَيْنِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً وَرَأَى الْهِلَالَ وَاحِدٌ لَا يُعْتَبَرُ ؛ لِأَنَّ التَّفَرُّدَ مِنْ بَيْنِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ ظَاهِرٌ فِي الْغَلَطِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْبِلَادِ بُعْدٌ كَثِيرٌ بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ بِهِ الْمَطَالِعُ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْإِطْلَاقِ يَقْتَضِي لُزُومَهُ عَامَّةَ الْبِلَادِ مَا ثَبَتَ عِنْدَ بَلْدَةٍ أُخْرَى فَكُلُّ مَنْ اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ خَبَرُ تِلْكَ الْبَلْدَةِ يَلْزَمُهُمْ اتِّبَاعُ أَهْلِهَا ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِب ؛ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْمَشْرِقِ جَمِيعَهُمْ بَلْ بَلْدَةٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِي كَمَا لَا يَخْفَى ، وَإِذَا كَانَ هَذَا مَعَ بُعْدِ&lt;br /&gt;الْمَسَافَةِ الَّتِي تَخْتَلِفُ فِيهَا الْمَطَالِعُ فَمَعَ قُرْبِهَا أَوْلَى ، وَإِذَا كَانَتْ الِاسْتِفَاضَةُ فِي حُكْمِ الثُّبُوتِ لَزِمَ الْعَمَلُ بِهَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِفَاضَةِ تَوَاتُرُ الْخَبَرِ مِنْ الْوَارِدِينَ مِنْ بَلْدَةِ الثُّبُوتِ إلَى الْبَلْدَةِ الَّتِي لَمْ يَثْبُتْ بِهَا لَا مُجَرَّدُ الِاسْتِفَاضَةِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مَبْنِيَّةً عَلَى إخْبَارِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَثَلًا فَيَشِيعُ الْخَبَرُ عَنْهُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا لَا يَكْفِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ : إذَا اسْتَفَاضَ الْخَبَرُ ، وَتَحَقَّقَ فَإِنَّ التَّحْقِيقَ لَا يَكُونُ إلَّا بِمَا ذَكَرْنَا ( تَتِمَّةٌ ) لَمْ يَذْكُرُوا عِنْدَنَا الْعَمَلَ بِالْأَمَارَاتِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الشَّهْرِ كَضَرْبِ الْمَدَافِعِ فِي زَمَانِنَا وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهَا عَلَى مَنْ سَمِعَهَا مِمَّنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمِصْرِ كَأَهْلِ الْقُرَى وَنَحْوِهَا كَمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْا الْحَاكِمَ قَبْلَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْفَرْعَ الشَّافِعِيَّةُ فَصَرَّحَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْإِمَارَةِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ الَّتِي لَا تَتَخَلَّفُ عَادَةً كَرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْمَنَائِرِ قَالَ : وَمُخَالَفَةُ جَمْعٍ فِي ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحَة ا هـ .&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;--------------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;فتاوى الازهر&lt;br /&gt;وزارة الأوقاف المصرية&lt;br /&gt;اختلاف المطالع فى رؤية الهلال&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;المفتي&lt;br /&gt; جاد الحق على جاد الحق .&lt;br /&gt;ذو القعدة سنة 1309 هجرية - 8 أكتوبر سنة 1979 م&lt;br /&gt;المبادئ&lt;br /&gt; 1 - أجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى، وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين عملا بمقتضى السنة الصحيحة .&lt;br /&gt;2 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فاذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين، على اختلاف اقطارهم، متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح .&lt;br /&gt;3 - ويرى بعض الفقهاء اعتبار اختلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه .&lt;br /&gt;4 - الرأى الراجح المفتى به، والذى استقر عليه مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر الشريف ( 1386 هجرية - 1966 م ) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين .&lt;br /&gt;5 - متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه الرؤية فى جزء من الليل، ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها امتثالا لقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } والحديث الشريف ( صموا لرؤيته ) .&lt;br /&gt;6 - اذا لم تثبت رؤية الهلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان .&lt;br /&gt;7 - اذا قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم، ويثبت به دخول شهر رمضان، بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;المفتي&lt;br /&gt; أحمد هريدى .&lt;br /&gt;9 يناير 1963 م&lt;br /&gt;المبادئ&lt;br /&gt; 1 - صوم شهر رمضان واجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى ( ا ) رؤية هلال رمضان .&lt;br /&gt;( ب ) إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما .&lt;br /&gt;( ج ) قيام حائل يجعل رؤية الهلال مستحيلة .&lt;br /&gt;2 - ذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن أحمد وقول كثير من أهل العلم إلى وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى حالتين ( ا ) استحالة رؤية الهلال لحائل .&lt;br /&gt;( ب ) إذا لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية وكان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان .&lt;br /&gt;3 - ذهب بعض الفقهاء إلى جواز العمل بقول أهل الحساب فى دخول شهر رمضان إذا قطعوا بأن الهلال يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل وهذا ما جرى عليه العمل .&lt;br /&gt;4 - المنصوص عليه فقها أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر يجب الصوم على من لم يروا برؤية الذين رأوه .&lt;br /&gt;والميل إلى ترجيح ذلك لقوة دليله، وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع .&lt;br /&gt;وبه قال الشافعية . 5 - السماع من المذياع من أى بلد إسلامى يقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ال&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;سؤال&lt;br /&gt;&lt;/span&gt; من السيد / ح أ م وطلبة الفلبين بالأزهر الشريف بالآتى .&lt;br /&gt;حدث فى شهر رمضان سنة 1381 أن صام أهل الفلبين يوم الاثنين لعدم رؤيتهم الهلال، وبعد مرور سبعة أيام على صيامهم ثبت لهم أن أهل الحجاز صاموا يوم الأحد بعد أن تحققوا من رؤية الهلال بمكة المكرمة، ومن يومها حتى الآن يوجد خلاف بين علمائهم، فبعضهم يرى وجوب قضاء يوم الأحد الذى صام فيه أهل الحجاز باعتباره هو أول يوم من رمضان، والبعض الآخر يرى أنه لا ضرورة للقضاء لاختلاف المطلع بين مكة المكرمة وبلادنا .&lt;br /&gt;وطلب بيان الحكم الفقهى فى هذا كما طلب بيان الحكم الفقهى من مذاهب الفقهاء الذى يناسب الموقع الجفرافى للفلبين، حيث إن خبر رؤية هلال مكة أو مصر يبلغ إليهم بواسطة الراديو فى النهار وبعد مرور بضعة أيام من رمضان بالرسائل، وبيان آراء الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بموضوع الرؤية واختلافها بين البلدان، وتطبيق أرجحها فى الفلبين بالنسبة لكل من أندونيسيا والملايو وتايلاند وباكستان الشرقية والغربية ومكة المكرمة ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية، علما بأن الشمس تطلع فيها قبل كل من جاراتها أندونيسيا بنصف ساعة وملايو بأكثر من ساعة وتايلاند بساعة ونصف وباكستان الشرقية بساعتين وباكستان الغربية بثلاث ساعات ونصف ومكة المكرمة بخمس ساعات ونصف ومصر بست ساعات .&lt;br /&gt;وهل يجوز لهم قبول رؤية هلال مصر أو مكة أو غيرها من البلدان بواسطة الراديو وذكر السائل أنه يوجد بينهم زعيم للمسلمين يقدرون رأيه ويجلون حكمه فما الرأى فيما لو أشار عليهم بالعمل بأحد الآراء فى المسائل الخلافية فهل تجب عليهم طاعته مع أن أهل الفلبين مذهبهم شافعى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الجواب&lt;br /&gt; إنه يجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء أن يصوموا شهر رمضان متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى : 1 - رؤية هلال رمضان .&lt;br /&gt;فإن الصوم فى هذه الحالة يجب بها إجماعا على جميع المسلمين، لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .&lt;br /&gt;2 - إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما .&lt;br /&gt;لأنه يتعين بذلك دخول شهر رمضان ولا يعلم فى ذلك خلاف، وفى هذه الحالة لا يتوقف الصيام على رؤية الهلال .&lt;br /&gt;3 - أن تحول دون رؤية الهلال سحب أو غيم أو غبار أو حائل يجعل رؤيته مستحيلة، وهذه الحالة قد اختلف فيها الفقهاء .&lt;br /&gt;فذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى النهى عن صوم يوم الثلاثين من شعبان وإلى أن صومه لا يجزىء عن رمضان، وهو أيضا رواية فى مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أهل العلم لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ) رواه البخارى وغيره .&lt;br /&gt;وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل منه بالشك وعلى ذلك يجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى هذه الحالة التى تستحيل فيها الرؤية، وكذلك فى الحالة التى لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية، وذلك متى كان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان، أما إذا قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فإنه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب ويثبت دخول شهر رمضان بناء على قول أهل الحساب - بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز العمل بحسابهم، وقد جرينا على العمل به فى هذه الحالة فقط، وهى ما إذا قطع أهل الحساب ببقاء الهلال فوق الأفق بعد غروب شمس يوم 29 شعبان مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل يمنع من الرؤية .&lt;br /&gt;هذا والمنصوص عليه فقها الذى عليه أكثر المشايخ أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد لم يره أهل بلد آخر يجب على أهل البلد الآخر الذين لم يروا الهلال أن يصوموا برؤية أولئك الذين رأوه قال الكمال بن الهمام الحنفى صاحب الفتح رحمه الله - وإذا ثبت فى مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب فى ظاهر المذهب لعموم الخطاب فى قوله عليه الصلاة والسلام ( صوموا ) معلقا بمطلق الرؤية فى قوله ( لرؤيته ) وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب .&lt;br /&gt;وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع وممن قال باعتبار اختلاف المطالع الشافعية جاء فى المجموع شرح المهذب ما ملخصه وإن رأوا هلال رمضان فى بلد ولم يروه فى آخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فالصحيح أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، والتباعد يكون باختلاف المطالع، والتقارب أن لا تختلف المطالع إذ أن من كان مطلعهم واحدا إذا رآه بعضهم فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم فى التأمل أو لعارض بخلاف مختلفى المطالع ونحن نميل إلى ترجيح الرأى القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما يقصد إليه الشارع من وحدة المسلمين وجمع كلمتهم .&lt;br /&gt;وأنه متى تحققت رؤية الهلال فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب .&lt;br /&gt;الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية فى جزء من الليل .&lt;br /&gt;وعلى هذا الاعتبار أى اشتراك البلد الإسلامى مع بلد الرؤية فى جزء من الليل يتحتم اشتراكهما فى بدء الصيام، ويجب الصوم على أهل الفلبين برؤية أهل مصر إذا أن الشمس تطلع فى الفلبين قبل مصر بست ساعات وهذا دليل على اشتراكهما فى ليل واحد، كما يجب عليهم الصوم برؤية من هم أقرب إليها من مصر كمكة المكرمة والباكستان الغربية والشرقية وأندونيسيا وغيرها .&lt;br /&gt;هذا ويقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان سماع ذلك من المذياع ( الراديو ) فى أى بلد إسلامية، لأن المذياع يقوم مقام المخبر والسماع منه كالسماع من المخبر سواء بسواء، ولا فرق بين الاثنين إلا بعد المسافة وقربها بما لا يتأثر به وصول الصوت، وإذا أصبح أهل بلد يوم الأثنين وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة فى بلد آخر أنه من رمضان لزمهم قضاء صومه لأنه بان أنه من رمضان، وهذا هو الحكم بالنسبة لجميع المذاهب فى البلاد القريبة أو المتحدة المطلع، وفى رأى من يقول بأنه لا عبرة لاختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم .&lt;br /&gt;وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم .&lt;br /&gt;وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع فلا يلزمهم قضاء ذلك اليوم لأن الصوم غير واجب فى هذا اليوم، لأن الواجب عليهم على هذا الرأى هو العمل برؤيتهم حسب مطلعهم مما سبق بيانه تظهر أقوال الفقهاء ولأهل الفلبين أن يعملوا بمذهب الشافعى الذى هو مذهبهم، والقائل باعتبار اختلاف المطالع ووجوب الصوم عليهم برؤيتهم أو برؤية البلدان القريبة منهم ممن يتفقون معهم فى المطلع فقط .&lt;br /&gt;وفى هذه الحالة لا يجب عليهم قضاء اليوم الذى وقع الخلاف عليه لاختلافهم مع مكة فى المطلع، وإن شاءوا أخذوا برأى الجمهور الذى يقول بأنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه يجب على أهل المشرق الصوم برؤية أهل المغرب الذين يتفقون معهم فى ليل واحد ،وفى هذه الحالة يجب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم .&lt;br /&gt;وإذا أشار على أهل الفلبين زعيمهم الدينى الذى يقدرون رأيه ويجلون حكمه باتباع أحد الرأيين رأى الجمهور القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع وبالتالى بوجوب قضاء اليوم المتنازع عليه بينهم .&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;--------------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;br /&gt;الكتاب : فقه السنة 1/547&lt;br /&gt;المولف: سيد السابق&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;ذهب الجمهور: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع.&lt;br /&gt;فمتى رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته ".&lt;br /&gt;وهو خطاب عام لجميع الامة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا.&lt;br /&gt;وذهب عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم، وإسحاق، والصحيح عند الاحناف، والمختار عند الشافعية: أنه يعتبر لاهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;--------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;فقة العبادبت الحنفى&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;ثبوت شهر رمضان :&lt;br /&gt;يجب صوم رمضان بأحد الأمور التالية :&lt;br /&gt;- 1 - استكمال شعبان ثلاثين يوما إن غم الهلال بغيم أو غبار وذلك بالإجماع . روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ( 1 )&lt;br /&gt;- 2 - رؤية هلال رمضان للحديث المتقدم ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ( 2 )&lt;br /&gt;ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء قبل الزوال أو بعده . أي يجب سبق الرؤية على الصوم والفطر . والرؤية عند عامة الصحابة والتابعين ومن بعدهم عشية كل شهر وهو المختار من المذهب . روى شقيق بن سلمة قال : " جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية " ( 3 )&lt;br /&gt;كما يجب الصوم ويعم إذا ثبت هلال رمضان بحكم حاكم&lt;br /&gt;- 3 - يجب صوم رمضان بحق من رأى الهلال وحده ولو رده القاضي لقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ( 4 ) . لكن لا يأمر الناس بالصوم سواء كان من عرض الناس أو كان إماما&lt;br /&gt;أما لو رأى هلال شوال منفردا فلا يجوز له الفطر ولا يأمر الناس بالفطر ولو كان إماما ولا يصلي بهم العيد أخذا بالاحتياط . ولو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة لوجود الشبهة&lt;br /&gt;- 4 - يجب الصوم بحق من أخبر رؤية الهلال من قبل من يثق به&lt;br /&gt;- 5 - إذا ثبتت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار لا فرق بين القريب والبعيد منها أي لا عبرة لاختلاف المطالع مطلقا .&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;---------------------------------------------------------------------.&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;فقة العبادات المالكى 1/305&lt;/span&gt;                                                                                                                               يجب الصوم ويعم سائر الأقطار إذا ثبت الهلال بقطر منها لا فرق بين القريب والبعيد من جهة الثبوت ولا عبرة باختلاف المطالع مطلقا &lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;--------------------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة&lt;br /&gt;المؤلف : عبد الرحمن الجزيري&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; إذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائل الأقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا عند ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : إذا ثبتت رؤية الهلال في جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت والقرب يحصل باتحاد المطلع بأن يكون بينهما أقل من أربعة وعشرين فرسخا تحديدا أما أهل الجهة البعيدة فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف المطلع&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;---------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;الكتاب : نيل الأوطار   4/268&lt;br /&gt;المولف:الامام شوكانى&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُجَّةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا فِي اجْتِهَادِهِ الَّذِي فَهِمَ عَنْهُ النَّاسُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : " هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُوَ قَوْلُهُ : فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ ، وَالْأَمْرُ الْكَائِنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِ : { لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ } وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ نَاحِيَةٍ عَلَى جِهَةِ الِانْفِرَادِ بَلْ هُوَ خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;-----------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;br /&gt;الكتاب : مجموع فتاوى ابن تيمية&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;كِتَابُ الصِّيَامِ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْغَيْمِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ هُوَ يَوْمُ شَكٍّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَمْ لَا ؟&lt;br /&gt;الْجَوَابُ&lt;br /&gt;وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَصْلٌ مَسْأَلَةُ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبِلَادِ رُؤْيَةٌ لِجَمِيعِهَا : فِيهَا اضْطِرَابٌ فَإِنَّهُ قَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيمَا يُمْكِنُ اتِّفَاقُ الْمَطَالِعِ فِيهِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِثْلَ الْأَنْدَلُسِ وَخُرَاسَانَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ . قُلْت : أَحْمَد اعْتَمَدَ فِي الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ { الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ أَنَّهُ أَهَلَّ الْهِلَالُ الْبَارِحَةَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى هَذِهِ الرُّؤْيَةِ } مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ وَمَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهُ وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ؛ لَكِنْ مَا حَدُّ ذَلِكَ ؟ وَاَلَّذِينَ قَالُوا : لَا تَكُونُ رُؤْيَةً لِجَمِيعِهَا كَأَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْهُمْ مَنْ حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَطَالِعُ : كَالْحِجَازِ مَعَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ مَعَ خُرَاسَانَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ ؛ فَإِنَّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْهِلَالِ . وَأَمَّا الْأَقَالِيمُ فَمَا حَدَّدَ ذَلِكَ ؟ ثُمَّ هَذَانِ خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الرُّؤْيَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ التَّشْرِيقِ وَالتَّغْرِيبِ فَإِنَّهُ مَتَى رُئِيَ فِي الْمَشْرِقِ وَجَبَ أَنْ يُرَى فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يَنْعَكِسُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ غُرُوبُ الشَّمْسِ بِالْمَغْرِبِ عَنْ وَقْتِ غُرُوبِهَا بِالْمَشْرِقِ فَإِذَا كَانَ قَدْ رُئِيَ ازْدَادَ بِالْمَغْرِبِ نُورًا وَبُعْدًا عَنْ الشَّمْسِ وَشُعَاعِهَا وَقْتَ غُرُوبِهَا فَيَكُونُ أَحَقَّ بِالرُّؤْيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبُ الرُّؤْيَةِ تَأَخُّرَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَهُمْ فَازْدَادَ بُعْدًا وَضَوْءًا وَلَمَّا غَرَبَتْ بِالْمَشْرِقِ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا . ثُمَّ إنَّهُ لَمَّا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ كَانَ قَدْ غَرَبَ عَنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ فَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْهِلَالِ وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَلِذَلِكَ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ بِالْمَغْرِبِ دَخَلَ بِالْمَشْرِقِ وَلَا يَنْعَكِسُ وَكَذَلِكَ الطُّلُوعُ إذَا طَلَعَتْ بِالْمَغْرِبِ طَلَعَتْ بِالْمَشْرِقِ وَلَا يَنْعَكِسُ فَطُلُوعُ الْكَوَاكِبِ وَغُرُوبُهَا بِالْمَشْرِقِ سَابِقٌ . وَأَمَّا الْهِلَالُ فَطُلُوعُهُ وَرُؤْيَتُهُ بِالْمَغْرِبِ سَابِقٌ ؛ لِأَنَّهُ يَطْلُعُ مِنْ الْمَغْرِبِ وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ مَا يَطْلُعُ مِنْ الْمَغْرِبِ غَيْرُهُ وَسَبَبُ ظُهُورِهِ بُعْدُهُ عَنْ الشَّمْسِ فَكُلَّمَا تَأَخَّرَ غُرُوبُهَا ازْدَادَ بُعْدُهُ عَنْهَا فَمَنْ اعْتَبَرَ بُعْدَ الْمَسَاكِنِ مُطْلَقًا فَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِأَصْلِ شَرْعِيٍّ وَلَا حِسِّيٍّ . وَأَيْضًا فَإِنَّ هِلَالَ الْحَجِّ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يَتَمَسَّكُونَ فِيهِ بِرُؤْيَةِ الْحُجَّاجِ الْقَادِمِينَ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ . الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ إذَا اعْتَبَرْنَا حَدًّا : كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ الْأَقَالِيمَ فَكَانَ رَجُلٌ فِي آخِرِ الْمَسَافَةِ وَالْإِقْلِيمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرَ وَيَنْسُكَ وَآخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ غَلْوَةُ سَهْمٍ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ . فَالصَّوَابُ فِي هَذَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : { صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ } فَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّهُ رَآهُ بِمَكَانِ مِنْ الْأَمْكِنَةِ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَجَبَ الصَّوْمُ . وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ بِالرُّؤْيَةِ نَهَارَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ إلَى الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِمْ إمْسَاكُ مَا بَقِيَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ إقْلِيمٍ أَوْ إقْلِيمَيْنِ . وَالِاعْتِبَارُ بِبُلُوغِ الْعِلْمِ بِالرُّؤْيَةِ فِي وَقْتٍ يُفِيدُ فَأَمَّا إذَا بَلَغَتْهُمْ الرُّؤْيَةُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَالْمُسْتَقْبَلَ يَجِبُ صَوْمُهُ بِكُلِّ حَالٍ لَكِنَّ الْيَوْمَ الْمَاضِيَ : هَلْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَبْلُغُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَنَّهُ رُئِيَ بِإِقْلِيمٍ آخَرَ وَلَمْ يَرَ قَرِيبًا مِنْهُمْ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ إنْ رُئِيَ بِمَكَانٍ قَرِيبٍ وَهُوَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغَهُمْ خَبَرُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَمَا لَوْ رُئِيَ فِي بَلَدِهِمْ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ  وَأَمَّا إذَا رُئِيَ بِمَكَانٍ لَا يُمْكِنُ وُصُولُ خَبَرِهِ إلَيْهِمْ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَوَّلِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ صَوْمَ النَّاسِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُونَهُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصُومُوا إلَّا الْيَوْمَ الَّذِي يُمْكِنُهُمْ فِيهِ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ وَهَذَا لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُهُمْ فِيهِ بُلُوغُهُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِهِمْ وَكَذَلِكَ فِي الْفِطْرِ وَالنُّسُكِ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ هَلْ يُفْطِرُونَ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَنَّهُ رُئِيَ بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ ؟ لَكِنْ إنْ بَلَغَتْهُمْ بِخَبَرِ وَاحِدٍ لَمْ يُفْطِرُوا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ فِي أَثْنَائِهِ مَا يُفْطِرُونَ بِهِ وَلَا يَقْضُونَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ فَيَكُونُ صَوْمُهُمْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ بِالْمَطَالِعِ إذَا صَامَ بِرُؤْيَةِ مَكَانٍ ثُمَّ سَافَرَ إلَى مَكَانٍ تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُمْ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ مَعَهُمْ وَلَا يَقْضِي الْيَوْمَ الْأَوَّلَ . وَإِنْ تَأَخَّرَتْ رُؤْيَتُهُمْ فَهُنَا اخْتَلَفَتْ نُقُولُ أَصْحَابِنَا إنْ قَالُوا يُفْطِرُ وَحْدَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَآهُ عِنْدَهُمْ لَمْ يُفْطِرْ وَحْدَهُ عِنْدَنَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنْ صَامَ مَعَهُمْ فَقَدْ صَامَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ يَوْمًا . وَالْأَشْبَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يَخْرُجُ فِيهَا لِأَصْحَابِنَا قَوْلَانِ كَالْمُنْفَرِدِ بِرُؤْيَتِهِ فِي الْفِطْرِ لِأَنَّ انْفِرَادَ الرَّجُلِ بِالْفِطْرِ هُوَ الْمَحْذُورُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَرُؤْيَةُ أَهْلِ بَلَدٍ دُونَ غَيْرِهِمْ كَرُؤْيَتِهِ وَرُؤْيَةِ طَائِفَةٍ مَعَهُ دُونَ غَيْرِهِمْ . وَأَمَّا هِلَالُ الْفِطْرِ فَإِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ فِي الْيَوْمِ عَمِلُوا بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ - بَلْ الْعِيدُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي عيده النَّاسُ - وَلَكِنْ نُقِلَ التَّارِيخُ . فَالضَّابِطُ أَنَّ مَدَارَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى الْبُلُوغِ لِقَوْلِهِ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ } فَمَنْ بَلَغَهُ أَنَّهُ رُئِيَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمَسَافَةٍ أَصْلًا وَهَذَا يُطَابِقُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي أَنَّ طَرَفَيْ الْمَعْمُورَةِ لَا يَبْلُغُ الْخَبَرُ فِيهِمَا إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَمَاكِنِ الَّذِي يَصِلُ الْخَبَرُ فِيهَا قَبْلَ انْسِلَاخِ الشَّهْرِ فَإِنَّهَا مَحَلُّ الِاعْتِبَارِ . فَتَدَبَّرْ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْأَرْبَعَةَ : وُجُوبُ الصَّوْمِ وَالْإِمْسَاكُ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ وَوُجُوبُ بِنَاءِ الْعِيدِ عَلَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَرُؤْيَةُ الْبَعِيدِ وَالْبَلَاغُ فِي وَقْتٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِبَادَةِ . وَلِهَذَا قَالُوا : إذَا أَخْطَأَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُمْ اعْتِبَارًا بِالْبُلُوغِ وَإِذَا أَخْطَأَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لَمْ يُجْزِئْهُمْ لِإِمْكَانِ الْبُلُوغِ فَالْبُلُوغُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ سَوَاءٌ كَانَ عَلِمَ بِهِ لِلْبُعْدِ أَوْ لِلْقِلَّةِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا إلَّا وُجُوبَ الْقَضَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُمْكِنُهُمْ فِيهِ بُلُوغُ الْخَبَرِ . وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّا نَعْلَمُ بِيَقِينٍ أَنَّهُ مَا زَالَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ يُرَى الْهِلَالُ فِي بَعْضِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ بَعْضٍ فَإِنَّ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ الْمُعْتَادَةِ الَّتِي لَا تَبْدِيلَ لَهَا وَلَا بُدَّ أَنْ يَبْلُغَهُمْ الْخَبَرُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَلَوْ كَانُوا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ لَكَانَتْ هِمَمُهُمْ تَتَوَفَّرُ عَلَى الْبَحْثِ عَنْ رُؤْيَتِهِ فِي سَائِرِ بُلْدَانِ الْإِسْلَامِ كَتَوَفُّرِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ رُؤْيَتِهِ فِي بَلَدِهِ وَلَكَانَ الْقَضَاءُ يَكْثُرُ فِي أَكْثَرِ الرمضانات وَمِثْلُ هَذَا لَوْ كَانَ لَنُقِلَ وَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا . وَقَدْ أَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إلَّا بِقَوْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يُفْطِرُ بِهِ وَلَا يُقَالُ أَصْحَابُنَا كَذَلِكَ أَيْضًا لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا بَلَغَهُمْ الْهِلَالُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ بَنَوْا فِطْرَهُمْ عَلَيْهِ . قُلْنَا لِأَنَّ ذَاكَ أَمْرٌ لَا تَتَعَلَّقُ الْهِمَمُ بِالْبَحْثِ عَنْهُ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ صَوْمِ يَوْمٍ فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ وَإِلَّا فَالِاحْتِيَاطُ الصَّوْمُ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ الْخَبَرَ قَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِيهَا نَظَرٌ . وَلَوْ قِيلَ : إذَا بَلَغَهُمْ الْخَبَرُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَمْ يَبْنُوا إلَّا عَلَى رُؤْيَتِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا بَلَغَهُمْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ بَلْ الرُّؤْيَةُ الْقَلِيلَةُ لَوْ لَمْ تَبْلُغْ الْإِنْسَانَ إلَّا فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ يُفْطِرُ بِهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : { صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِنَا وَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ يَتْبَعُ الْعِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا دَلِيلَ ظَاهِرٌ فَلَا وُجُوبَ وَطَرْدُ هَذَا أَنَّ الْهِلَالَ إذَا ثَبَتَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ قَبْلَ الْأَكْلِ أَوْ بَعْدَهُ أَتَمُّوا وَأَمْسَكُوا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَا لَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ . فَقَدْ قِيلَ : يُمْسِكُ وَيَقْضِي . وَقِيلَ : لَا يَجِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . وَقِيلَ : يَجِبُ الْإِمْسَاكُ دُونَ الْقَضَاءِ . فَإِنَّ الْهِلَالَ مَأْخُوذٌ مِنْ الظُّهُورِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فَطُلُوعُهُ فِي السَّمَاءِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْأَرْضِ فَلَا حُكْمَ لَهُ لَا بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا وَاسْمُهُ مُشْتَقٌّ مَنْ فِعْلِ الْآدَمِيِّينَ يُقَالُ : أَهْلَلْنَا الْهِلَالَ وَاسْتَهْلَلْنَاهُ فَلَا هِلَالَ إلَّا مَا اُسْتُهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّهُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ فَلَمْ يُخْبِرَا بِهِ فَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ هِلَالًا فَلَا يَثْبُتْ بِهِ حُكْمٌ حَتَّى يُخْبِرَا بِهِ فَيَكُونُ خَبَرُهُمَا هُوَ الْإِهْلَالَ الَّذِي هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِخْبَارِ بِهِ وَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ يَتْبَعُ الْعِلْمَ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ عِلْمُهُ لَمْ يَجِبْ صَوْمُهُ . وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ التَّرْكُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ يَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْقَضَاءُ أَوْ اُسْتُحِبَّ إذَا بَلَغَ رُؤْيَتُهُ الْمَكَانَ الْبَعِيدَ أَوْ رُؤْيَةُ النَّفَرِ الْقَلِيلِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَاسْتُحِبَّ الصَّوْمُ يَوْمَ الشَّكِّ مَعَ الصَّحْوِ بَلْ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُخْبِرَ الْقَلِيلُ أَوْ الْبَعِيدَ بِرُؤْيَتِهِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَيُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ احْتِيَاطًا وَمَا مِنْ شَيْءٍ فِي الشَّرِيعَةِ يُمْكِنُ وُجُوبُهُ إلَّا وَالِاحْتِيَاطُ مَشْرُوعٌ فِي أَدَائِهِ . فَلَمَّا لَمْ يُشْرَعْ الِاحْتِيَاطُ فِي أَدَائِهِ قَطَعْنَا بِأَنَّهُ لَا وُجُوبَ مَعَ بُعْدِ الرَّائِي أَوْ خَفَائِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّائِي قَرِيبًا ظَاهِرًا فَتَكُونُ رُؤْيَتُهُ إهْلَالًا يَظْهَرُ بِهِ الطُّلُوعُ . وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهَذَا مَنْ لَمْ يَحْتَطْ فِي الْغَيْمِ . وَلَكِنْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ طُلُوعَهُ هَذَا مِثَالٌ ظَاهِرٌ أَوْ مُسَاوٍ وَإِنَّمَا الْحَاجِبُ مَانِعٌ كَمَا لَوْ كَانُوا لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ فِي مَغَارَةٍ أَوْ مَطْمُورَةٍ وَقَدْ تَعَذَّرَ التَّرَائِي . وَلِأَنَّ الَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا التَّبْيِيتَ : أَصْلُ مَأْخَذِهِمْ إجْزَاءُ يَوْمِ الشَّكِّ فَإِنَّ بُلُوغَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَثِيرٌ كَيَوْمِ عَاشُورَاءَ وَإِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ عُسْرٌ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ وَعَدَمِ شُهْرَةِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ فِي السَّلَفِ . وَجَوَابُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا وُجُوبَ إلَّا مِنْ حِينِ الْإِهْلَالِ وَالرُّؤْيَةِ ؛ لَا مِنْ حِينِ الطُّلُوعِ وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يَدُلُّ عَلَى هَذَا ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ إذَا لَمْ يَبْلُغُ الْخَبَرُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لَمْ يَبْقَ فِيهِ فَائِدَةٌ إلَّا وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ بِرُؤْيَةٍ بَعِيدَةٍ مُطْلَقًا . فَتَلَخَّصَ : أَنَّهُ مَنْ بَلَغَهُ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُؤَدِّي بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ الصَّوْمَ أَوْ الْفِطْرَ أَوْ النُّسُكَ وَجَبَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ وَالنُّصُوصُ وَآثَارُ السَّلَفِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . وَمَنْ حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ إقْلِيمٍ فَقَوْلُهُ : مُخَالِفٌ لِلْعَقْلِ وَالشَّرْعِ . وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ إلَّا بَعْدَ الْأَدَاءِ وَهُوَ مِمَّا لَا يُقْضَى كَالْعِيدِ الْمَفْعُولِ وَالنُّسُكِ فَهَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَأَمَّا إذَا بَلَغَهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ : فَهَلْ يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ ؟ وَفِي بِنَاءِ الْفِطْرِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ : مِنْ حُلُولِ الدَّيْنِ وَمُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالْقَضَاءُ يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَفِي بِنَاءِ الْفِطْرِ عَلَيْهِ نَظَرٌ . فَهَذَا مُتَوَسِّطٌ فِي الْمَسْأَلَةِ : وَمَا مِنْ قَوْلٍ سِوَاهُ إلَّا وَلَهُ لَوَازِمُ شَنِيعَةٌ لَا سِيَّمَا مَنْ قَالَ بِالتَّعَدُّدِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي الْمَنَاسِكِ مَا يُعْلَمُ بِهِ خِلَافُ دِينِ الْإِسْلَامِ إذَا رَأَى بَعْضُ الْوُفُودِ أَوْ كُلُّهُمْ الْهِلَالَ وَقَدِمُوا مَكَّةَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ رُئِيَ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ وَلِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ فَسَادِهِ صَارَ مُتَنَوِّعًا وَاَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَحْصُلُ بِهِ الِاجْتِمَاعُ الشَّرْعِيُّ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَا أَمْكَنَهُمْ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَإِذَا خَالَفَهُمْ مَنْ لَمْ يَشْعُرُوا بِمُخَالَفَتِهِ لِانْفِرَادِهِ مِنْ الشُّعُورِ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ لَمْ يَضُرَّ هَذَا وَإِنَّمَا الشَّأْنُ مِنْ الشُّعُورِ بِالْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ . وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ الْعِلْمُ بِالْأَهِلَّةِ فَقَالَ : { هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْمَعْلُومَ بِبَصَرِ أَوْ سَمْعٍ وَلِهَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ : إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً وَلَمْ يَحْصُلْ أَحَدٌ عَلَى الرُّؤْيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَكِّ لِانْتِفَاءِ الشَّكِّ فِي الْهِلَالِ وَإِنْ وَقَعَ شَكٌّ فِي الطُّلُوعِ . وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْهِلَالَ عَلَى وَزْنِ فِعَالٍ . وَهَذَا الْمِثَالُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لِمَا يُفْعَلُ بِهِ كَالْإِزَارِ لِمَا يؤتزر بِهِ وَالرِّدَاءِ : لِمَا يُرْتَدَى بِهِ وَالرِّكَابِ : لِمَا يُرْكَبُ بِهِ وَالْوِعَاءِ : لِمَا يُوعَى فِيهِ وَبِهِ والسماد لِمَا تُسَمَّدُ بِهِ الْأَرْضُ وَالْعِصَابِ : لِمَا يُعْصَبُ بِهِ وَالسِّدَادِ لِمَا يُسَدُّ بِهِ وَهَذَا كَثِيرٌ مُطَّرِدٌ فِي الْأَسْمَاءِ . فَالْهِلَالُ اسْمٌ لِمَا يُهَلُّ بِهِ : أَيْ يُصَاتُ بِهِ وَالتَّصْوِيتُ بِهِ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ إدْرَاكِهِ بِبَصَرٍ أَوْ سَمْعٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ : يُهِلُّ بِالْفَرْقَدِ رُكْبَانُهَا كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرُ أَيْ : يُصَوِّتُونَ بِالْفَرْقَدِ فَجَعَلَهُمْ مُهِلِّينَ بِهِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ هِلَالًا . وَمِنْهُ قَوْلُهُ : { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } أَيْ صُوِّتَ بِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ التَّصْوِيتُ بِهِ رَفِيعًا أَوْ خَفِيضًا فَإِنَّهُ مِمَّا تُكُلِّمَ بِهِ وَجُهِرَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ . وَنُطِقَ بِهِ . الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ جَعَلَهَا مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُ مَوَاقِيتَ لَهُمْ إلَّا إذَا أَدْرَكُوهَا بِبَصَرٍ أَوْ سَمْعٍ فَإِذَا انْتَفَى الْإِدْرَاكُ انْتَفَى التَّوْقِيتُ فَلَا تَكُونُ أَهِلَّةً وَهُوَ غَايَةُ مَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ مِنْ جِهَةِ الْحِسِّ إذْ ضَبْطُ مَكَانِ الطُّلُوعِ بِالْحِسَابِ لَا يَصِحُّ أَصْلًا وَقَدْ صَنَّفْت فِي ذَلِكَ شَيْئًا . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْبَنِي عَلَيْهِ أَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي قُوَى الْبَشَرِ أَنْ يَضْبُطُوا لِلرُّؤْيَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا مَحْدُودًا وَإِنَّمَا يَضْبُطُونَ مَا يُدْرِكُونَهُ بِأَبْصَارِهِمْ أَوْ مَا يَسْمَعُونَهُ بِآذَانِهِمْ فَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ تَعْلِيقَهُ فِي حَقِّ مَنْ رَأَى بِالرُّؤْيَةِ فَفِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَ بِالسَّمَاعِ وَمَنْ لَا رُؤْيَةَ لَهُ وَلَا سَمَاعَ فَلَا إهْلَالَ لَهُ وَاَللَّهُ هُوَ الْمَسْئُولُ أَنْ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ .&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;----------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;الكتاب : المبسوط10/481&lt;br /&gt;المولف: امام سرخسى&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حَدِيثُ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ { أَنَّ النَّاسَ أَصْبَحُوا يَوْمَ الشَّكِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيٌّ وَشَهِدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : نَعَمْ فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ  الصِّيَامِ وَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَلَا مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ }&lt;br /&gt; ------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;br /&gt; تفسير القرطبى 2/295&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد، فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فلاهل كل بلد رؤيتهم، روي هذا عن عكرمة والقاسم وسالم، وروي عن ابن عباس، وبه قال إسحاق، وإليه أشار البخاري حيث بوب: " لاهل كل بلد رؤيتهم ".&lt;br /&gt;وقال آخرون.&lt;br /&gt;إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هكذا قال الليث بن سعد والشافعي.&lt;br /&gt;قال ابن المنذر: ولا أعلمه إلا قول المزني والكوفي.&lt;br /&gt;قلت: ذكر الكيا الطبري في كتاب أحكام القرآن له: وأجمع أصحاب أبي حنيفة على&lt;br /&gt;أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم.&lt;br /&gt;وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: " ولتكملوا العدة " وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها.&lt;br /&gt;ومخالفهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث، وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم.&lt;br /&gt;وحكى أبو عمر الاجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالاندلس من خراسان، قال: ولكل بلد رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين.&lt;br /&gt;روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة.&lt;br /&gt;فقال: أنت رأيته ؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية.&lt;br /&gt;فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.&lt;br /&gt;فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.&lt;br /&gt;قال علماؤنا: قول ابن عباس (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره.&lt;br /&gt;فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الامام الاعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك، فإن حمل فلا تجوز مخالفته.&lt;br /&gt;وقال الكيا الطبري: قوله (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن يكون تأول فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).&lt;br /&gt;قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الاداء.&lt;br /&gt;وروي القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين.&lt;br /&gt;قال: وهذا قول مالك.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;-----------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;br /&gt;الكتاب: فتاوى الهندية – فتاوى عالمغيرى5/&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;216&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لَا عِبْرَةَ لِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .&lt;br /&gt;وَعَلَيْهِ فَتْوَى الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ قَالَ لَوْ رَأَى أَهْلُ مَغْرِبٍ هِلَالَ رَمَضَانَ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى أَهْلِ مَشْرِقٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ثُمَّ إنَّمَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ عَلَى مُتَأَخِّرِي الرُّؤْيَةِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ رُؤْيَةُ أُولَئِكَ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ حَتَّى لَوْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ قَدْ رَأَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَكُمْ بِيَوْمٍ فَصَامُوا ، وَهَذَا الْيَوْمُ ثَلَاثُونَ بِحِسَابِهِمْ ، وَلَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الْهِلَالَ لَا يُبَاحُ فِطْرُ غَدٍ ، وَلَا يُتْرَكُ التَّرَاوِيحُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِالرُّؤْيَةِ ، وَلَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا حَكَوْا رُؤْيَةَ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ قَاضِيَ بَلْدَةِ كَذَا شَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي لَيْلَةِ كَذَا وَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ لِهَذَا الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي حُجَّةٌ وَقَدْ شَهِدُوا بِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;&lt;p align="right"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;اختتامن اخوانى فلله فان تدرس و تفكر عن ما يقول العلماء المعاصرة الهندية و السلف الصالح  منهم موسس الدار العلوم ديوبند(1) و موسس الجامع الصوفية فى بريلوي(2) و العلامة الفقيه محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميرى(3) و المحدث المشهور الشيخ كفايتلله(4) فى كتبهم و مقالاتهم ستصل الى العطف و التفاهم ان الاختلاف المطالع كانت ليس لها عبرة فى الامة الاسلامية عامة  ولا فى القارة الهندية خاصة و ان هذة البدع العجيبة ما بدء اللا بعد ما تدمرت الخلافة الاسلامية على ايدى الكفار . &lt;br /&gt;اخوانى فى الله ان الاختلاف المطالع هى من الراى المرجوح و يجب علينا ان نتمسك بالقران والسنة ومنهج الصحابة و التابعين و السلف الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)-شرح الترمذى لرشيد احمد غنغوهى صفحة 336(مجلد اردوية)&lt;br /&gt;    -فتاوى دار العلوم الديوبند جلد 6 صفحة 380و385و386 (مجلد اردوية)&lt;br /&gt;(2)-فتاوى الرضوية – جلد 4 صفحة 568(مجلد اردوية)&lt;br /&gt;(3)-ذكرنا عنه من قبل&lt;br /&gt;(4)-تعليم الاسلام-  مفتى كفايتلله- جلد  4 باب رؤية الهلال(مجلد اردوية)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ابو خالد&lt;/span&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6435340504366916181-3112463954404323143?l=sightingmoon.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sightingmoon.blogspot.com/feeds/3112463954404323143/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6435340504366916181&amp;postID=3112463954404323143' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6435340504366916181/posts/default/3112463954404323143'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6435340504366916181/posts/default/3112463954404323143'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sightingmoon.blogspot.com/2007/10/ikhtilaf-almatale-according-to-scholars.html' title='اختلاف المطالع Ikhtilaf almatale according to scholars'/><author><name>abu khaled</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02116261033030482412</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6435340504366916181.post-8399896328477129735</id><published>2007-10-12T14:08:00.000-07:00</published><updated>2007-10-12T14:31:47.225-07:00</updated><title type='text'>The obligation of beginning of Ramadhan when the moon is sighted in any country</title><content type='html'>&lt;strong&gt;شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِوَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ"&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ramadhan is the month in which the Qur’an was revealed, a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance and as a criterion (al-Furqan)" [TMQ Al Baqarah: 185]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Unfortunately the reality today is that people begin Ramadhan on different days and have Eid on different days even in one country and one city. We must understand the reasons why people differ on this matter, the arguments they put forward and the hukm shari regarding this matter according to the Islamic evidences.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;It is important to understand that the sources of Shariah for us are the Quran &amp;amp; Sunnah fundamentally. Our emotions, public opinion, the view of the majority, norms, customs, etc do not determine the shariah rules. The Prophet (saw) said: "&lt;strong&gt;Whoever speaks about the Qur'an without knowledge, then let him prepare for himself his seat in the fire&lt;/strong&gt;." [Tirmidhi, Ahmad, Nisai &amp;amp; Ibn Jarir]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;We need to remember the statement of Ibn Masud (ra): “The Jama’a is Haq (truth) even if it is one person”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The unification of the day in which the fast begins and the day in which Eid begins for all the Muslims world-wide is a duty which Allah has prescribed upon them and one of the aspects of their unity. Allah (swt) has clearly and specifically determined in the Shari'ah texts the day of fasting and the day of Eid.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allah (swt) says:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ “&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;They ask you about the crescents. Say: They are but signs to mark fixed periods of time in the affairs of men and for pilgrimage&lt;/em&gt;.” [TMQ 2:189]&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ “&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;Whoever witnesses the crescent of the month, he must fast the month."&lt;/em&gt; [TMQ 2:185]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bukhari and Muslim reported on the authority of Abdullah Ibnu Omar (may Allah be pleased with them) that the Messenger of Allah (saw) mentioned Ramadhan and said: "&lt;strong&gt;Do not fast till you see the new moon, and do not break fast till you see it; but if the weather is cloudy complete it (thirty days).&lt;/strong&gt;"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muslim also reported on the authority of Abdullah Ibnu Omar (R) that the Messenger of Allah (saw) made mention of Ramadhan and with a gesture of his hand said: "&lt;strong&gt;The month is thus and thus. (He then withdrew His thumb at the third time indicating 29). He then said: Fast when you see it, and break your fast when you see it, and if the weather is cloudy do calculate it (the months of Shaban and Shawwal) as thirty days.&lt;/strong&gt;"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bukhari reported on the authority of Ibnu Omar (R) that the Messenger of Allah (saw) said: "&lt;strong&gt;The month consists of 29 nights, so do not fast till you have sighted it (i.e. the new moon), and if the weather were cloudy, then complete it as thirty days&lt;/strong&gt;."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In the narration of Muslim, the Messenger of Allah (saw) said: "&lt;strong&gt;The month of Ramadhan may consist of twenty-nine days. So do not fast until you have sighted it (the new moon) and do not break fast, until you have sighted it (the new moon of Shawwal), and if the sky is cloudy for you, then complete it (thirty days)."&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muslim also reported on the authority of Abdullah Ibnu Omar that the Messenger of Allah (saw) said: “&lt;strong&gt;The month of Ramadhan may consist of twenty-nine days; so when you see the new moon observe fast and when you see (the new moon again at the commencement of the month of Shawwal) then break it, and if the sky is cloudy for you, then calculate it (and complete thirty days)&lt;/strong&gt;."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;These Ahadith are very clear and unequivocal, in them the Messenger of Allah (saw) orders us to fast when the sighting of the new moon of Ramadhan is confirmed, and orders us to break fast when the sighting of the new moon of Shawwal is confirmed; these orders are binding and their violation is a sinful act just like the abandoning of any other duty or the committing of an unlawful act.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The command of fasting and breaking fast is general: "Do not fast till you see it and do not break fast till you see it." - "Do fast when you it is sighted and break fast when it is sighted." The verb ‘Sumu’ ‘Do fast’ is in the plural form includes all Muslims all over the world. Furthermore, the word ‘Ruayateh’ 'sighting' has also come in a general form: "When it is sighted" or "If it is sighted."; this means that it includes any sighting, and it does not merely apply to the person who sights the new moon, nor does it specifically apply only to the people of his own country, for the address which orders the fast and the breaking of the fast is general and comprehensive, as is the address concerning the sighting, therefore, the rule is undoubtedly general.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The command is not for individual Muslims to sight the moon and then begin fasting or to make Eid based upon their personal sighting. Even the Prophet (saw) used to begin fasting when he had not personally seen the moon but a Muslim had reported to him that they had seen it. Ibn Umar (ra) reported, "&lt;strong&gt;During the time of the Prophet (saas), the companions went looking for the new crescent. So I told the Prophet (saw) that I saw it. So he fasted and told the companions to fast."&lt;/strong&gt; [Abu Dawud &amp;amp; Hakim]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Therefore, the command of fasting and of breaking the fast when the new moon is sighted is a command which addresses all Muslims all over the world. So for example if the new moon was sighted in Rabat on Friday night, and was not sighted in Jakarta on Friday night but on Saturday night, the people of lndonesia must act upon the sighting of the new moon in Morocco, they must therefore begin the fast on Friday if the new moon was that of Ramadhan; if they did not fast that day they should compensate for that day because the obligation to fast has been confirmed by the sighting of the new moon by any Muslim anywhere in the world. Also, if the new moon was that of Shawwal, they should break their fast when news about the sighting reaches them even if they did not sight it themselves, for the moment the sighting is confirmed, they must break their fast, and it would be sinful for them to continue fasting.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Therefore, the Shari'ah rule states that if the people of one country sighted the new moon, it would be exactly as if all the Muslims have sighted it as well, therefore they should all fast if it is the new moon of Ramadhan, and they should all break fast if it is the new moon of Shawwal. This is the rule of Allah (swt) according to the Shari'ah texts.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;During the lifetime of the Messenger of Allah (saw), the Muslims used to begin the fast on the same day and break it on the same day despite the fact that they lived in different areas, and this serves as another Shari'ah evidence that the sighting of the new moon in one area obliges all the Muslims to fast together on the same day and break fast together on the same day.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As for the Shub'ha (controversial evidence) of those who claim that the beginning of the fast and the end of the fast i.e. the day of Eid could be different, this can be summarised in two points:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1&lt;strong&gt;- The first Shub'ha&lt;/strong&gt;: They claim that to each people living in one country their sighting, for each people should follow their own times just like the times of prayer; this is why they said: The precept lies in the Matali', i.e. the time of rising (of celestial bodies). In answer to this claim we say the following: The times of prayer are subject to their scheduled times and these are different even in the one region, for the signs which the Shari'ah has specified would occur at different times; as far as fasting is concerned, this difference also applies at the time of Imsak (beginning of fast) at dawn and at the time of Iftar (end of fast) just after sunset, this is so because the text has indicated this difference:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allah (swt) says:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;"&lt;em&gt;And eat and drink until the white thread of dawn appears to you distinct from its black thread; Then complete your fast until the night appears&lt;/em&gt;" [TMQ 2:187]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Imsak and the Iftar times differ from one place to another just like the times of prayer, which also differ from place to place, this difference happens in the one single day, however, the beginning of the month of fasting must begin on the same day all over the whole world, and the difference occurs only in the parts of the single day. This is what the texts of the Ahadith have clearly indicated; and this is what is confirmed by the understanding deduced from the Shari'ah rule. The difference in the rise of the new moon between the farthest two points in the world does not exceed twelve hours; and the classical Mujtahids (learned scholars) are excused for not understanding this deduction from the Shari'ah rule, for at the time, they were not in a position to clearly realise the movements of the earth, sun and the new moon. And now that the deduction made from the rule is understood, there are no pretexts or excuses left for those who claim that the difference in the time of rising could exceed one day, let alone those who claim that it could be even a few days. Therefore, the month of fasting begins for the Islamic Ummah all over the world on the same day and the end of the month of fasting and the beginning of Eid also occurs on the same day for all the Islamic Ummah all over the world.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2- The second Shub'ha&lt;/strong&gt;: The second Shub'ha of those who claim that the beginning of the fast and the break of fast vary, is deduced from the narration reported by Muslim on the authority of Kurayb who reported that Umm-ul-Fadhl Bintu-l-Harith sent him to Mu'awiya in Al-Sham; he said: “I arrived in Al-Sham and did business for her (Umm-ul-Fadhl Bintu-l-Harith). It was there in Al-Sham that the month of Ramadhan commenced. I saw the new moon of Ramadhan on Friday. I then came back to Madina at the end of the month, Abdullah Ibnu Abbas (R) asked me about the new moon of Ramadhan and said: "When did you see it? I said: We saw it on the night of Friday, He said: Did you see it yourself? I said: Yes, and the people also saw it and observed the fast and Mu'awiya also observed the fast; whereupon he said: But we saw it on Saturday night. Some would continue to observe fast till we complete thirty (fasts) or we see it (the new moon of Shawwal). I said: Is the sighting of the moon by Mu'awiya not valid for you? He said: No, this is how the Messenger of Allah (saw) has commanded us."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Those who claim that the beginning of fasting and the break of fast may vary, use this Hadith as evidence; they argue that Ibnu Abbas ignored the sighting of the people of Al-Sham and said at the end of the Hadith: This is how the Messenger of Allah (saw) has commanded us. This indicated that Ibnu Abbas learnt from the Messenger of Allah (saw) that the people of one region are not obliged to act upon the sighting of another region; they also argue that this Hadith serves as a specification and an explanation of the Hadith of the sighting. They therefore claimed that the people of each region are commanded to act upon the sighting of the new moon in their region only and not in other regions, thus the beginning of fast and the beginning of Eid vary from one region to another and according to the times of rising.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The answer to this claim lies in the fact that this report is not a Hadith of the Messenger of Allah (saw) but the Ijtihad of a Sahabi, and the Ijtihad of the Sahabi is not comparable to the Hadith of the Prophet (saw). The fact that Ibnu Abbas (R) did not act upon the sighting of the people of Al-Sham reflects an Ijtihad and it cannot be used as a Shari'ah evidence; and besides, the Ijtihad is always nullified by the general Shari'ah evidence, thus the Hadith must be acted upon ahead of the Ijtihad which has to be abandoned. Furthermore, the Ijtihad of the Sahabi cannot specify the general term of the Hadith. As for the saying of Ibnu Abbas at the end of the report: "This is how the Messenger of Allah (saw) commanded us.", it is not a Hadith but merely the way Ibnu Abbas understood the Hadith of the Messenger of Allah (saw) in which he (saw) said: "Fast when you see it and break fast when you see it." This indicates that Ibnu Abbas understood the Hadith as such; though he did not say:This is how the Messenger of Allah (saw) reported it, nor did he say: This is how we learnt it from the Messenger of Allah (saw), but he said: This is how the Messenger of Allah (saw) commanded us.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Imam Al-Shawkani explained the Hadith as follows, he wrote in his book entitled Nayl-ul Awtar the following: "&lt;em&gt;I realise that the evidence is derived from the report of Ibnu Abbas and not from his Ijtihad (exertion) which people understood as such, and what is referred in his saying: "This is how the Messenger of Allah (saw) commanded us.", is his saying (i.e. Ibnu Abbas): So we are still fasting until we complete thirty days; and the command of the Messenger of Allah (saw) lies in the Hadith extracted by the two Sheikhs (i.e. Bukhari and Muslim) among others with the following wording: "Do not fast till you see the new moon and do not break fast till you see the new moon, and if the sky were cloudy, then complete it as thirty days." And this does not specifically apply for the people of one region to the exclusion of others but to all the Muslims&lt;/em&gt;." [Nayl ul- Awtar, volume 4, page 268]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Therefore, what Kurayb has reported does not qualify as a Hadith, but remains as it is, i.e. an opinion of Ibnu Abbas; it does not qualify as evidence and cannot be used as such; it also cannot be used to specify the general term of a Hadith, i.e. the general evidence. Therefore the Shub'ha is nullified and its use as evidence is incorrect.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As these two Shub'has are no longer valid there remains no other Shub'ha, and only the evidence derived from the real meaning of the texts would stand, which implies that all the Muslims are commanded to fast when the new moon is sighted anywhere in the world as indicated by the clear-cut meaning of the Hadith of Allah's Messenger (saw) : "&lt;strong&gt;Do fast when it is sighted&lt;/strong&gt;."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;And all the Muslims are commanded to break fast when the sighting of the new moon is confirmed in any part of the world, and to make that day their Eid day as clearly indicated in the Hadith of Allah's Messenger (saw): "&lt;strong&gt;Do break fast when it is sighted&lt;/strong&gt;."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Many of the classical scholars have stated this view, Imam Kasanee of the Hanafi Madhab said in his book Bada as-Sana’i that following other than one sighting for the whole Ummah is Bid’a (innovation). This indicates how weak he felt that the other Ijtihad is. Imam Juzairi said in Fiqh al Madhahib al Arba’a (The Fiqh of the four schools of thought) Volume 1 gives two views of the Hanafi’s regarding this: 1) The sighting of the moon by any Muslim should be accepted whether slave, free, man or woman without inquiring whether they are just or not, 2) The justness should be verified by a Qadi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ibn Taymiyyah concluded: "&lt;em&gt;To summarize: a person who learns about the sighting of the moon in good time to be able to utilise it for fasting, for ending his fast, or for sacrifice, he must definitely do so. The texts [of Islam] and the reports about the Salaf point to this. To limit this to a certain distance or country would contradict both the reason and the Shar` (Islamic law&lt;/em&gt;)." [Al-Fatawa, volume 5, page 111]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Some people may argue what if the news reaches us late that the moon has been sighted. This has also been answered in the ahadith.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The famous Hanafi scholar Imam Sarkhasi (died 483 A.H.) in Al-Mabsoot quotes the narration from Abu Dawud (2333, 2334) that the Muslims did not begin fasting since they did not see the moon. Then a man, from out of Madinah, came and told the Prophet (saaw) that he had seen it (the moon). The Prophet (saaw) asked him if he was a Muslim to which the man answered in the affirmative. The Prophet (saaw) then said: “&lt;strong&gt;Allahu-Akbar! one is enough for all Muslims&lt;/strong&gt;” The Prophet (saaw) fasted and asked the people to stop eating and start fasting. [Al-Mabsout by Imam Sarkhasi; 3-52]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;It is also reported in a Saheeh hadith: Abu ‘Umayr ibn Anas reported from his paternal uncles among the Ansaar who said: “&lt;strong&gt;It was cloudy and we could not see the new moon of Shawwaal, so we started the day fasting, then a caravan came at the end of the day and told the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) that they had seen the new moon of Shawwaal the day before, so he told the people to stop fasting, and they went out to pray the Eid prayer the next day.”&lt;/strong&gt; [Reported by the five. It is sahih; al-Irwaa’, 3/102, Abu Dawud 1153]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Even more comtemporary scholars like the founding and well known scholars of the Deobandi and Barelvi movements of the Indian subcontinent have clearly stated this as the correct view in their Fatawa. It is unfortunate that today many who claim to follow them ignore following this hukm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The co-founder of Dar al-Uloom Deoband, Maulana Rasheed Ahmad Gangohi said: “&lt;em&gt;If the people of Calcutta sighted the moon in Friday, whereas it was sighted in Makkah on Thursday itself, but the people of Calcutta did not know of it (the sighting on Thursday); then whenever they come to know of this, it will be obligatory for them to celebrate eid with the people of Makkah and make up (Qada’) for the first fasting.”&lt;/em&gt; [Maulana Rasheed Ahmad Gangohi, Sharh Tirmizi (Explanation of Tirmizi), Kaukab un Durri, pg 336 Urdu edition].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“&lt;em&gt;Wherever the sighting is confirmed, however far off it may be, even if it were to be thousands of miles; the people of this place will have to abide by that.”&lt;/em&gt; [Fatawa Dar ul Uloom Deoband, Vol. 6 page 380, Urdu edition]“&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question: &lt;em&gt;There has been some dispute in Amritsar etc. regarding sighting of moon for Ramdhan and Eid ul fitr. So should we the residents of Mandla (CP), which is located very far off, follow that sighting or not?Answer: In the maslak of Hanafiyyah, there is no consideration of Ikhtilaf al Matale’ (difference in sighting); the sighting of the people of east is binding upon the people of the west and vice versa. This is also demanded by the hadith (soomoo li ru iyatihi we aftaroo li ru iyatihi) “Fast when it is sighted and stop fasting when it is sighted”, because the address ‘soomoo’ and ‘aftaroo’ is ‘aam (general) and for everyone. In conclusion, when sighting is confirmed in whichever place, everyone is supposed to start his fast and break it in accordance with it, i.e when the sighting is confirmed&lt;/em&gt;.” [Fatawa Dar ul Uloom Deoband, Vol 6 page 385 &amp;amp; 386, Urdu edition]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“&lt;em&gt;Irrespective of how far the news of sighting came from, it is to be relied upon. For instance if the people of Burma did not sight the moon, and a person from Bombay testifies to them of having sighted the moon; it will be incumbent upon the people of Burma to make up for the (first) fasting i.e. Qada’.&lt;/em&gt;” [Mufti Kifayat ullah, Ta’leem ul Islam, vol. 4, section sighting of moon: Urdu edition]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“&lt;em&gt;When the moon is sighted in one place it is not just for that region but for the entire world.”&lt;/em&gt; [Maulana Amjad Ali, Bahar e Sharee’at, Vol 2 page 108, Urdu edition]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The founder of the Barlevi's said: “&lt;em&gt;In the correct and authentic mazhab of our Imams, with regard to the sighting of moon for Ramdhan and eid, distance of the place of sighting is of no consideration. The sighting of the east is binding upon west and vice versa i.e. the sighting of west is similarly binding on east.”&lt;/em&gt; [Maulana Ahmad Raza Khan, Fatawa Rizwi; Vol 4 page 568, Urdu edition]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Using calculations&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;It is worth mentioning here that the astrological calculations used to determine in advance when the month of Ramadhan starts and ends do not serve as a substitute for the actual sighting, for the texts mentioned the "sighting"; there is however no harm in using the calculations to help determine the appropriate time to start monitoring the new moon. As for the governments who use these calculations instead of the sighting, their actions contradict the clear texts, and therefore their actions are unlawful and the Muslims are forbidden from relying on their announcements.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;All the Ahadith connected to the sighting of the moon contain the word “ru’yatehe” which is derived from the word “ra’a”. People who support the idea of calculating the birth of the moon for Ramadan misuse the word “ra’a”. While the word ra’a could mean knowledge, it is not correct to apply this meaning here because of the following reasons:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ra’a, when referring to a single object, means to visualize that object through the eye, i.e. he saw the moon. However, if ra’a refers to two objects, it could mean to know, i.e. he knew the correct opinion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. If ra’a is used in reference to a tangible object, it means to visualize the object through the eye. However, if it is used to present an idea or an abstract thing, then it could mean knowledge. Thus, since the Ahadith refer to the moon, which is a tangible object, ra’a here means to visualize sight.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Umar (ra) reported that the Prophet (saaw) said: (in translation): “We are ummiyah (unlettered) people, we neither write nor calculate. The month is this way and that, sometimes 29 days and sometimes 30.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;”Those who calculate say that the command in this Hadith, i.e. to sight the moon, is accompanied by a reason (illah) which justifies the command. This justification being that the Ummah was unlettered (“We neither write nor calculate”). The ruling in terms of its validity goes only as far as its justification. If the Ummah has emerged from its “unlettered state” and is able to write and calculate, it becomes essential to rely on calculation alone. However, this argument is incorrect due to the following:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. The description of the Ummah in this Hadith, “Ummiyah”, does not imply an illah (legal reason). “Ummiyah” could mean “Arab”. [TMQ 62:2]. “We neither naktub (write) nor nahsib (calculate)...” “Nahsib” in the Hadith carries several meanings such as: we do not use astronomical calculations to determine the legal Shari’i beginning and end of the month; nor do we practice astrology, etc. “Nahsib” does not mean general calculations because Muslims are commanded by the Shar’iah to follow the laws of Zakah, inheritance etc. which do involve extensive calculations.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The claim that the Hadith describes the condition of the Ummah at the time of the Prophet (saaw) is false. Further, the claim that this condition serves as an illah is also preposterous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Further, even if this “condition” is considered an illah (reason), Qiyas on this issue is invalid. Firstly, there can be no Qiyas in Ibadaat (ritual worships). Secondly, it contradicts the definite meaning in texts of the numerous Ahadith which clearly illustrate that the “sabab” (cause) for fasting is the sighting of the moon (like the setting of the sun is the sabab for maghrib prayers).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Therefore, it is quite clear that the arguments presented to “justify” the beginning of Ramadan through the use of calculations are invalid and haram. The only way to determine the arrival of Ramadan is through sighting the moon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In the Tafseer of Al-Qurtabi, Ibn Nafi'e (ra) reported that Imam Malik bin Anas (ra) said: "&lt;em&gt;If you see an Imam who does not begin and end fasting by way of sighting, but begins fasting by calculation, he should not be followed in prayer or emulated&lt;/em&gt;." The renowned scholar Ibn Al'Arabi said, "&lt;em&gt;Some of our people erred when they reported that Imam Shaf'i relied on calculations.&lt;/em&gt;" Ibn Al-'Arabi commented, "&lt;em&gt;The report is baseless and falsehood&lt;/em&gt;." [Tafseer Al-Qurtabi]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;What about the majority?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Today some people argue that we must follow what the majority are practicing, they attempt to misquote Islamic texts about “Holding on to the Jama’a” and they misinterpret these to mean the ‘Jumhoor’ ‘majority’. Islam has obliged sticking to the jama'ah of Muslims under an Imam (Khalifah) not to the majority.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al-Bukhari narrated about Bisr ibn Obaydellah al-Hadhrami that he heard Abu Idrees al-Khoolani say that he heard Huthaifah ibn al-Yaman saying: "The people used to ask the Prophet of Allah (saw) about the good and I used to ask him about the bad in fear that it might catch me. So I said: O Prophet of Allah! We were in times of jahilliyah and mischief then Allah brought us this good, so is there any mischief after this good? He (saw) said: Yes. I said: Will there be any good after that mischief? He said: Yes, and it has smoke. I said: What is its smoke? He said: (Some) people guide without any guidance, you recognise some (from them) and deny some. I said: Will there be a mischief after that good? He said: Yes, (some) people who invite at the doors of hell, whoever accepted their invitation they throw him in it (hell). I said: O Prophet of Allah, describe them to us. He said: They are of our own skin (of our people) and talk our language. I said: What do you order me to do if that (matter) caught me? He said: Adhere to the jama'ah of Muslims and their Imam. I said: What if the Muslims have no jama'ah nor an Imam? He said: Then you abandon all those groups, even if you have to grab with your teeth the trunk of a tree till death comes to you as such."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;This hadith is clear in its expression that the Prophet (saw) orders Muslims to adhere to the jama'ah of Muslims and to adhere to their Imam, and to leave those who invite people to the doors of hell. When the questioner asked him that in case the Muslims have no Imam and no jama'ah what he has to do in regard with those who call at the doors of hell, the Prophet (saw) ordered him to abandon these groups, not to disassociate himself from the Muslims nor to abstain from the action for establishing an Imam. So his order is clear, disassociate yourself from all those groups, and he emphasised the dissociation of those groups even to the extent that his isolation from them would make him clench to the trunk of a tree until death comes to him. It means adhere to your deen by staying away from the misleading callers who are at the doors of hell. In this hadith there is no excuse or permission (for anybody) to abandon the work for establishing a Khaleefah, it is, rather, confined to the command of adhering to the deen and abandoning the callers at the doors of hell, and the sin will remain on him if he does not work to establish a Khaleefah. So he is ordered to abandon the misleading groups in order to save his deen from the callers of the misguidance, even if he had to clench to the trunk of a tree, but not to distance himself from the Muslim community and abandon the work for establishing the laws of the deen and establishing an Imam for Muslims.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The concept of following the majority rather than following Islam is not based on evidence from the Quran and Sunnah and contradicts many evidences about enjoining the good and forbidding the evil even in the face of hardship, the Prophet (saw) said: "&lt;strong&gt;The master of martyrs (sayyid al-shuhada) is Hamza, and a man who stands up to a tyrant ruler and gives him nasiha (advice). And so the ruler kills him&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;" The disease of Nationalism has affected us&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Why is it people follow only the sighting in their nation, who has created the borders between these nations? The Kuffar. Why is it that in Delhi people will follow the sighting in any other part of India but not of Pakistan when it is geographically closer than many parts within India itself like Kerala or Tamil Nadu. In Pakistan people will not follow the sighting of Bangladesh but before 1971 when it was East Pakistan they would, why?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Messenger of Allah (saw) said, “&lt;strong&gt;He is not one of us who calls for ‘asabiyyah, (nationalism) or who fights for ‘asabiyyah or who dies for ‘asabiyyah&lt;/strong&gt;.” [Abu Dawud]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O Muslims! When you hear that a Muslim country, any country, no matter how near or how far, declares that it has been confirmed according to the lawful way that the new moon of Ramadhan has been sighted, you must begin your fast, and you are forbidden to wait for the ruler or the Mufti in your part of the world to give you permission to fast, and when you hear that a Muslim country, no matter how near or how far, has declared that the sighting of the moon of Shawwal has been confirmed, by relying on the method recognised by Shari'ah, you must break your fast and celebrate the Eid, you are forbidden from waiting for the ruler's or the Mufti's permission to celebrate Eid. You fast and you break fast by the command of Allah (swt) and His Messenger (saw), not by the command of those disbelieving mischievous rulers, and not by the command of those Muftis who are more anxious to please the rulers rather than to please Allah (swt). . Mu'az narrated: I said: O Messenger of Allah. What do you think if we had leaders who do not follow your Sunnah and do not adopt your order; in what do you order regarding their affair? The Messenger of Allah (saw) said: There is no obedience to the one who does not obey Allah 'azza wa jall.'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muslim on the authority of Abu Hurayrah: that “&lt;strong&gt;The Messenger of Allah (saw) forbade fasting on two days, the day of al-Adha and the day of al-Fitr&lt;/strong&gt;”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Compiled by Abu Ismael al-Beirawi&lt;/em&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6435340504366916181-8399896328477129735?l=sightingmoon.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://sightingmoon.blogspot.com/feeds/8399896328477129735/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6435340504366916181&amp;postID=8399896328477129735' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6435340504366916181/posts/default/8399896328477129735'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6435340504366916181/posts/default/8399896328477129735'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://sightingmoon.blogspot.com/2007/10/obligation-of-beginning-of-ramadhan.html' title='The obligation of beginning of Ramadhan when the moon is sighted in any country'/><author><name>abu khaled</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02116261033030482412</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry></feed>
